الفصل الثاني في المغسول
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : وجوب تغسيل كلّ مسلم إن كان معتقداً للحق ضروريّ .
وأمّا المخالف فإن لم يكن محكوماً بكفره فالحقّ كما صرّح به في القواعد والتحرير (1) ، والإِرشاد (2) ، واللوامع ، مدّعياً عليه في الأخير وفي غيره الشهرة وجوب تغسيله ، وكان نظره إلى أنّه مراد من جوّزه بإزاء من حرّمه كما صرّح بذلك بعض المشايخ (3) .
للعمومات مثل : « غسل الميت واجب على الحي » (4) .
ومضمرة أبي خالد : « اغسل كلّ شيء من الموتى الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء ، إلّا ما قتل بين الصفّين ، فإن كان به رمق غسّل وإلّا فلا » (5) .
مع كراهيّته للمؤمن ، كما في القواعد والمنتهى والشرائع وعن المبسوط والنهاية والجامع (6) ، ونسبها الكركي إلى المشهور بين الأصحاب عند [ عدم ] (7) التعين . __________________
(1) القواعد 1 : 17 ، التحرير 1 : 17 وفيه : كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله الا الخوارج والغلاة .
(2) الارشاد 1 : 229 .
(3) الحدائق 3 : 409 .
(4) ورد مؤداه في بعض الروايات مثل موثقة سماعة « غسل الميت واجب » . انظر الوسائل 2 : 477 أبواب غسل الميت ب 1 .
(5) الكافي 3 : 213 ، الجنائز ب 76 ح 7 ، التهذيب 1 : 330 / 967 وفيه : إغسل كل الموتى . . . الاستبصار 1 : 213 / 753 ، الوسائل 2 : 506 أبواب غسل الميت ب 14 ح 3 .
(6) القواعد 1 : 17 ، المنتهى 1 : 435 ، الشرائع 1 : 39 ، المبسوط 1 : 181 ، النهاية : 43 ، الجامع : 57 .
(7) ما بين المعقوفين وضعناه لاستقامة المعنى ، قال في جامع المقاصد 1 : 368 : والمشهور بين الأصحاب كراهية التعرض إليه إلّا أن يتعيّن فيجب .




