وجواب الكلّ ظاهر .
وللمعتبر ، فلم يجوّزه مطلقاً (1) ؛ لأصالة حرمة النظر .
وفيها نظر ، ولو سلّمت فالغسل لا يتوقّف عليه .
وقد يتأيّد بذيل الموثّق المتقدّم (2) : عن الصبية ، ولا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها » .
وهو مع عدم ظهوره في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الأولى لا يدلّ على مطلوبه ، بل على خلافه أدلّ ، إذ الأولى كثيراً مّا يكون أجنبياً كأبناء الأعمام والأخوال .
السادسة : عن النهاية ، والمقنعة ، والمبسوط (3) ، والإِسكافي (4) ، والمراسم ، والوسيلة (5) ، والصهرشتي (6) وابن سعيد ، والتذكرة (7) ، وفي الشرائع ، والمنتهى ، والقواعد (8) وغيرها ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة (9) ، بل عن التذكرة النسبة إلى علمائنا (10) ، وفي الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفاً سوى المحقق (11) : أنّه مع فقد المماثل المسلم والمحرم ووجود المماثل الكافر يُغسّل وجوباً بعد اغتساله .
__________________
(1) المعتبر 1 : 324 .
(2) في ص 103 .
(3) النهاية : 42 ، المقنعة : 86 ، المبسوط 1 : 175 .
(4) نقل عنه في الذكرى : 39 .
(5) المراسم : 50 ، الوسيلة : 63 .
(6) نقل عنه في الذكرى : 39 .
(7) الجامع : 50 ، التذكرة 1 : 39 .
(8) الشرائع 1 : 37 ، المنتهى 1 : 436 ، القواعد 1 : 17 .
(9) الذكرى : 39 ، جامع المقاصد 1 : 361 ، الروضة 1 : 409 .
(10) التذكرة 1 : 39 .
(11) الذكرى : 39 .




