مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 508

وجواب الكلّ ظاهر .

وللمعتبر ، فلم يجوّزه مطلقاً (1) ؛ لأصالة حرمة النظر .

وفيها نظر ، ولو سلّمت فالغسل لا يتوقّف عليه .

وقد يتأيّد بذيل الموثّق المتقدّم (2) : عن الصبية ، ولا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها » .

وهو مع عدم ظهوره في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الأولى لا يدلّ على مطلوبه ، بل على خلافه أدلّ ، إذ الأولى كثيراً مّا يكون أجنبياً كأبناء الأعمام والأخوال .

السادسة : عن النهاية ، والمقنعة ، والمبسوط (3) ، والإِسكافي (4) ، والمراسم ، والوسيلة (5) ، والصهرشتي (6) وابن سعيد ، والتذكرة (7) ، وفي الشرائع ، والمنتهى ، والقواعد (8) وغيرها ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة (9) ، بل عن التذكرة النسبة إلى علمائنا (10) ، وفي الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفاً سوى المحقق (11) : أنّه مع فقد المماثل المسلم والمحرم ووجود المماثل الكافر يُغسّل وجوباً بعد اغتساله .

__________________

(1) المعتبر 1 : 324 .

(2) في ص 103 .

(3) النهاية : 42 ، المقنعة : 86 ، المبسوط 1 : 175 .

(4) نقل عنه في الذكرى : 39 .

(5) المراسم : 50 ، الوسيلة : 63 .

(6) نقل عنه في الذكرى : 39 .

(7) الجامع : 50 ، التذكرة 1 : 39 .

(8) الشرائع 1 : 37 ، المنتهى 1 : 436 ، القواعد 1 : 17 .

(9) الذكرى : 39 ، جامع المقاصد 1 : 361 ، الروضة 1 : 409 .

(10) التذكرة 1 : 39 .

(11) الذكرى : 39 .

الصفحة 104 من 508