عن الحجية معزول .
بل لعمومات « من غسّل ميتاً » و « غسل الميت على الحي واجب » ونحوهما ، الخالية عن معارضة أدلّة اشتراط المماثلة مطلقاً أو اختياراً ، لاختصاصها بالرجل والمرأة .
اختياراً (1) مجرّدة ؛ للأصل .
[ لا ] (2) بنت الثلاث ، وفاقاً لمن ذكر في الابن وإن شملها العمومات ، لخروجها بخبر ابن النمير (3) [ بضميمة ] (4) عدم القول بالمنع في الابن والجواز في البنت ، وإن كان في العكس .
خلافاً فيها مطلقاً للأكثر ، ومع الاضطرار لطائفة ذكرهم قد مرّ . وفوق الثياب لجمع آخر منهم : المفيد ، والديلمي ، وابنا حمزة وسعيد (5) ، مع تجويز التغسيل مجرّداً في الأقلّ كالأولين ، أو بدونه كالأخيرين . وفي بنت الأقلّ من خمس للمحكي عن الصدوق (6) . وفي بنت الخمس لوالدي قدس سره وبعض آخر ممّن تأخّر ، ونقله في اللوامع عن المفيد ، والديلمي ، وليس كذلك .
نعم هما جوّزا تغسيل بنت الأكثر من الثلاث فوق الثياب اضطراراً ، بناءً على قولهم بعدم اشتراط المماثلة مع الاضطرار .
ودليل الجميع : الجمع بين الأصل والعمومات ، والمحكي من الإِجماع ، والمروي عن الجامع (7) ، وما استدلّوا على تغسيل المغاير مع الاضطرار .
__________________
(1) متعلق بقوله في صدر المطلب : فيغسّل بنت أقل من ثلاث سنين .
(2) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى .
(3) المتقدم في ص 103 .
(4) في النسخ : وبضميمة . والصحيح حذف الواو .
(5) تقدمت مصادر أقوالهم في ص 104 .
(6) الفقيه 1 : 94 / 432 نقلا عن جامع ابن الوليد .
(7) كما رواه في الفقيه 1 : 94 / 432 .




