مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 508

وعن ابن سعيد في ابن الأكثر من الثلاث مطلقاً فوق الثياب (1) وعن ابن حمزة فيه إلى أن يراهق (2) . ولا دليل تامّاً لهما

والتمسّك بالأصل في بعض ما ذكر مع كون العبادة توقيفية فاسد ، وبالعمومات مع المفهوم المتقدّم باطل .

ومثلها الأجنبي فيغسّل بنت أقلّ من ثلاث سنين ، وفاقاً لغير المعتبر ، بل عن نهاية الإِحكام الإِجماع في بنت الثلاث (3)

لا للمروي عن جامع محمد بن الحسن : في الجارية تموت مع الرجال ، إلى أن قال : « وإن كانت معه بنت أقلّ من خمس سنين غسّلت » (4) وإن كان ضعفه في المورد منجبراً بالشهرة والإِجماع المنقول .

لمعارضته مع مرسلة التهذيب : في الجارية تموت مع الرجل فقال : « إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسّل » (5) .

وتضعيفها لما في متنها من الاختلاف (6) ضعيف ؛ لأنّه إن اُريد به نفي الغسل عن الأقل ، وعمومه مخالف للشهرة ، فكم من عام يخالف عمومه الأدلة الناطقة ؛ وإن اُريد التخصيص بالأقل فكم من تخصيصات غير ظاهر وجهها لنا ؛ وإن اُريد اضطرابها من جهة ظهور اتّحادها مع ذلك المروي واختلافهما في الأقلّ والأكثر كما قيل (7) فمع منع الظهور يوجب الوهن فيهما ، مع أن نسخ الفقيه في الأقلّ والأكثر في ذلك المروي مختلفة ، كما صرّح به الوافي (8) ، وعلى أيّ تقدير فهو ‌__________________

(1) الجامع : 50 .

(2) الوسيلة : 63 .

(3) نهاية الإِحكام 2 : 231 .

(4) الفقيه 1 : 94 / 432 ، الوسائل 2 : 528 أبواب غسل الميت ب 23 ح 4 .

(5) التهذيب 1 : 341 / 999 ، الوسائل 2 : 527 أبواب غسل الميت ب 23 ح 3 .

(6) قال في المعتبر 1 : 324 : والرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها .

(7) الرياض 1 : 69 .

(8) الوافي 3 : الجزء الثالث عشر ص 46 ( الطبع الحجري ) .

الصفحة 102 من 508