كم تغسّله النساء ؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » (1) .
وموثّقة الساباطي : في الصبي تغسّله امرأة ؟ فقال : « [ إنّما ] تغسّل الصبيان النساء » (2) .
مجرّداً ؛ للأصل وظاهر الوفاق . اختياراً وفاقاً للأكثر ؛ للأصل والإِطلاق ، وخلافاً للمحكي عن النهاية ، وظاهر الوسيلة ، والسرائر (3) . ولا دليل له .
لا ابن الثلاث أو أكثر ، وفاقاً لصريح الكركي ، والشرائع ، والمحكي عن المبسوط (4) ، والإِصباح حيث قيّدوا بالأقلّ ؛ لمفهوم الغاية في الخبر المتقدّم الدالّ على عدم الجواز ، حيث إنّ السؤال في المنطوق عن الجواز قطعاً ، لعدم رجحان فيه .
وخلافاً للأكثر في ابن الثلاث ؛ إمّا لدخول الغاية في المُغيّى ، أو للإِجماعات المحكية ، والعمومات وإطلاق الموثّقة .
والأول ممنوع ، بل الحق خلافه . والثاني مدفوع : بعدم الحجية . والثالث بلزوم التقييد والتخصيص بمفهوم الغاية .
ولوالدي رحمه الله وللمنقول عن الصدوق (5) ، والمفيد ، والديلمي (6) في ابن الخمس مجرّداً ، وعن الأخيرين (7) في ابن الأكثر فوق الثياب .
وكأنّ الأول لإِطلاق الموثّقة الواجب تقييده . والثاني لما اختاره من جواز التغاير مع الستر المتقدّم بطلانه .
__________________
(1) الكافي 3 : 160 ، الجنائز ب 30 ح 1 ، الفقيه 1 : 94 / 431 وفيه : أبو النمير وكذا في التهذيب 1 . 341 / 998 ، الوسائل 2 : 526 أبواب غسل الميت ب 23 ح 1 .
(2) التهذيب 1 : 445 / 1438 ، الوسائل 2 : 527 أبواب غسل الميت ب 23 ح 2 .
(3) النهاية : 42 ، الوسيلة : 63 ، السرائر 1 : 168 .
(4) جامع المقاصد 1 : 364 ، الشرائع 1 : 37 ، المبسوط 1 : 176 .
(5) الفقيه 1 : 94 نقله عن شيخه ابن الوليد ولكن مورد كلامه الابنة دون الابن ، ولعله يستفاد بالأولوية .
(6) المقنعة : 87 ، المراسم : 50 .
(7) كما في المقنعة والمراسم في الصفحة المشار إليها .




