والرضوي : « فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء واحد » (1) .
وإطلاق المعتبرة الآمرة بالوضوء مع رؤية الصفرة ، كما في موثّقة سماعة الآتية (2) ، وفي صحيحة يونس : « فإن رأت صفرةً فلتتوضّأ ثمَّ لتصلّ » (3) .
وأمّا انتفاء الغسل : فللأصل ، وصريح الاُولى ، وظاهر البواقي باعتبار انقطاع الشركة من التفصيل .
مضافاً إلى مرسلة ابن مسلم : « وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء » (4) . وبها يخصّص بعض العمومات .
خلافاً للعماني (5) فنفى الأول كالثاني ؛ لصحيحة ابن سنان : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر » (6) الحديث .
دلّت على أنّ المستحاضة لا تفعل إلّا ذلك وإلّا لبينه ، ولثبوت اختصاص هذا الحكم بغير القليلة فلا حكم لها .
وخبر الجعفي : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » (7) .
__________________
(1) فقه الرضا : 193 ، المستدرك 2 : 43 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .
(2) في ص 14 .
(3) التهذيب 1 : 175 502 ، الوسائل 2 : 383 أبواب الاستحاضة ب 3 ح 3 ، ولاحظ الهامش رقم 5 ص 7 من الكتاب .
(4) الكافي 3 : 96 الحيض ب 11 ح 2 ، الوسائل 2 : 334 أبواب الحيض ب 30 ح 16 .
(5) نقل عنه في المختلف 1 : 40 .
(6) التهذيب 1 : 171 487 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 ، الكافي 3 : 90 الحيض ب 8 ح 5 .
(7) التهذيب 1 : 171 488 ، الاستبصار 1 : 149 512 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الاستحاضة




