في مقام الحاجة عنه ، فلو وجب غسله لزم تأخير البيان عن وقتها .
ويدفع الأصل : بما مرّ .
ويجاب عن خلوّ الأخبار : بمنع كونها في مقام الحاجة . وجعله أصلاً كما قيل لا أصل له . مع أنّ التأخير إنّما يلزم لو ( لم يعدمها ) (1) البيان وهو غير معلوم .
ثم إنّ زمان الاستظهار زمان الحيض استصحاباً ، فلا يجوز الوطء فيه .
ويدلّ عليه أيضاً قوية مالك بن أعين : عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : « نعم ، إذا مضى بها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحبّ » (2) .
__________________
(1) في « ق » لم يهدمها .
(2) التهذيب 1 : 176 / 505 ، الوسائل 2 : 395 أبواب النفاس ب 7 ح 1 .




