مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 491 من 504

وصريح الغنية (1) ، وظاهر التبيان ، والمجمع ، وأحكام الراوندي (2) ، لكن مخيّراً بينه وبين الوضوء ، فحكموا باشتراط أحد الأمرين منهما . ولا دليل على ذلك التخيير .

نعم ، ظاهر لفظة « ثمّ » في الصحيحة (3) كون جواز المس معقباً لغسل الفرج ، وأيضاً في خبر الحذاء : عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفي لغسلها إلى أن قال قلت : يأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : « نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس » (4) .

وفيهما : أنّهما لو دلّتا لدلّتا على شرطية غسل الفرج خاصة أو مع التيمّم ، ولا قائل بهما .

مضافاً إلى عدم دلالة الْأُولى على عدم جوازه قبل غسل الفرج بمنطوق ولا مفهوم ، والجواز عقيبه لا يدلّ على عدمه قبله . بل الثانية أيضاً ؛ إذ ثبوت البأس قبله يمكن أن لا يكون للوطء قبله واشتراطه به ، بل لتركه بنفسه . فيكون هو واجباً نفسياً وإن لم يشترط به جواز الوطء كما اختاره بعض الأجلة حاكياً له عن ظاهر الأكثر (5) ، وتشعر به عبارة القواعد (6) . وهو المختار ؛ للأمر به في الصحيحة ، فإنّ الأمر بالأمر بشي‌ء يدلّ على وجوبه ، وإثبات البأس الذي هو العذاب قبله في خبر الحذاء .

لا أن يكون مستحباً بنفسه ، كما عن صريح المعتبر ، والمنتهى ، والتحرير ، والذكرى ، والبيان (7) ؛ للأصل ، وخلوّ أكثر الأخبار المجوّزة الواردة على الظاهر __________________

(1) الفقيه 1 : 53 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .

(2) التبيان 2 : 221 ، مجمع البيان 1 : 320 ، فقه القرآن ( الاحكام ) 1 : 55 .

(3) صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ص 494 رقم 1 .

(4) الكافي 3 : 82 الحيض ب 6 ح 3 ، التهذيب 1 : 400 / 1250 ، الوسائل 2 : 312 أبواب الحيض ب 21 ح 1 .

(5) الفاضل الهندي ( منه رحمه الله ) . كشف اللثام 1 : 97 .

(6) القواعد 1 : 16 .

(7) المعتبر 1 : 236 ، المنتهى 1 : 118 ، التحرير 1 : 16 ، الذكرى : 34 ، البيان : 63 .

الصفحة 491 من 504