مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 489 من 504

في آخر أيامها ، قال : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » (1) .

وموثّقة ابن يقطين : عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ، قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحب إليّ » (2) .

وموثّقة ابن بكير : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » (3) .

ومرسلة ابن المغيرة : « إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به » وقال : « تمس الماء أحب إليّ » (4) .

وخلافاً للفقيه في غير ما إذا كان الزوج مشبقاً فحرّمه (5) ، واستقواه في الروض (6) ؛ للاستصحاب ، والآية مع قراءة التشديد .

وموثّقة أبي بصير : عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا حتى تغتسل » وعن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماءً يوماً أو اثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا يصلح حتى تغتسل » (7) ونحو آخرها موثّقة عبد الرحمن (8) .

__________________

(1) الكافي 5 : 539 النكاح ب 176 ح 1 ، التهذيب 7 : 486 / 1952 ، الوسائل 2 : 324 أبواب الحيض ب 27 ح 1 .

(2) التهذيب 1 : 167 / 481 ، الاستبصار 1 : 136 / 468 . الوسائل 2 : 324 أبواب الحيض ب 27 ح 5 .

(3) الاستبصار 1 : 135 / 464 ، وفي التهذيب 1 : 166 / 476 رواها عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين . . . ، الوسائل 2 : 325 أبواب الحيض ب 27 ح 3 .

(4) التهذيب 1 : 167 / 480 ، الاستبصار 1 : 136 / 467 ، الوسائل 2 : 325 أبواب الحيض ب 27 ح 4 .

(5) الفقيه 1 : 53 .

(6) الروض : 80 .

(7) التهذيب 1 : 166 / 478 ، الاستبصار 1 : 136 / 465 ، الوسائل 2 : 326 أبواب الحيض ب 27 ح 6 .

(8) التهذيب 1 : 399 / 1244 ، الوسائل 2 : 313 أبواب الحيض ب 21 ح 3 .

الصفحة 489 من 504