وهل ذلك على الوجوب ؟ كما هو ظاهر الفقيه الانتصار ، أو الاستحباب ؟ كما هو صريح المعتبر والمنتهى وأكثر عبارات الباقين محتمل للأمرين .
الظاهر الأخير ؛ لخلوّ الروايات عن الدالّ على الوجوب .
ب : التكفير مختص بالواطئ ، فلا كفّارة على الموطوء ، للأصل .
ج : الأظهر الأشهر الموافق لظاهر الأخبار اختلاف الأول والوسط والآخر باختلاف الحيض الذي وطئ فيه ، فالأول لذات الثلاثة الأول (1) ، ولذات الأربعة مع ثُلث الثاني ، ولذات الخمسة مع ثلثيه ، وهكذا ، ومثله الوسط والآخر . وبالجملة التثليث مرعيّ بالإِضافة إلى أيام الحيض مطلقاً ، ذات عادة كانت أم غيرها ، كانت العادة عشرة أم لا .
وعن الديلمي (2) : تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة . والراوندي (3) اعتبر العشرة مطلقاً فثلّثها ، فلا وسط لمن حيضها ثلاثة وثُلث فما دون ، ولا آخر لمن حيضها سبعة إلّا ثُلثاً ، على الاعتبارين ، ويفترقان في صاحبة الأربعة والسبعة ، فلا وسط للأول ولا آخر للثاني على الأول ، ويتحقّقان على الثاني ، وهما الثلثان الأخيران من اليوم الرابع أو السابع .
د : الدينار المثقال الشرعي من الذهب الخالص إجماعاً ، المسكوك على الأصح ، وفاقاً لجماعة (4) ؛ للتبادر . خلافاً لآخرين (5) ، فاكتفوا بالتِبر لإِطلاق الاسم . وهو ضعيف .
والأصحّ تعيينه ، فلا تجزئ القيمة ، اقتصاراً على ظاهر النص ، ومثله __________________
(1) أي الأوّل بالنسبة الى امرأة حيضها ثلاثة ايام هو اليوم الأوّل ، وبالنسبة الى امرأة حيضها اربعة هو اليوم الأوّل مع ثلث اليوم الثاني . . . .
(2) المراسم : 44 .
(3) فقه القرآن 1 : 54 .
(4) كما اختاره في الذكرى : 35 ، والمدارك 1 : 355 ، وكشف اللثام 1 : 94 .
(5) كالعلّامة في التحرير 1 : 15 .




