مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 486 من 504

الدروس ، والبيان ، وعن اللمعة (1) ، وشيخنا البهائي (2) ، والتفرقة بين الشاب والمضطر وغيرهما ، كما عن الراوندي (3) .

فروع :

أ : تلحق بالزوجة المشتبهة والمزني بها ؛ لإِطلاق بعض الأَخبار ، وعدم الفصل .

ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ؛ لعموم بعض الأدلّة .

نعم ، فرق بين الحرّة والأمة ، فإنّ ما ذكر مخصوص بالحرة .

وأمّا الكفّارة في الأمة فثلاثة أمداد من الطعام ، وفاقاً للصدوق ، والشيخ في كفارات النهاية ، والسيد في كفّارات الانتصار (4) ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والبيان ، والدروس (5) . بل في الثالث : الإِجماع على وجوبه ، وعن الرابع : نفي الخلاف عنه .

لمرسلة الفقيه وفي آخرها : « مَنْ جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من الطعام » (6) .

والرضوي : « وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام » (7) .

وبذلك منضماً إلى عدم القول بالجمع بين ذلك وبين الدنانير يقيّد إطلاق بعض الأخبار .

__________________

(1) الدروس 1 : 101 ، البيان : 63 ، اللمعة ( الروضة البهية ) : 108 .

(2) الحبل المتين : 51 .

(3) نقل عنه في الذكرى : 34 .

(4) الفقيه 1 : 53 ، المقنع : 16 ، النهاية : 571 ، الانتصار : 165 .

(5) السرائر 3 : 76 ، المعتبر 1 : 232 ، المنتهى 1 : 116 ، القواعد 1 : 15 ، البيان : 63 ، الدروس 1 : 101 .

(6) الفقيه 1 : 53 / 200 .

(7) فقه الرضا عليه السلام : 236 ، المستدرك 2 : 21 أبواب الحيض ب 23 ح 1 .

الصفحة 486 من 504