الدروس ، والبيان ، وعن اللمعة (1) ، وشيخنا البهائي (2) ، والتفرقة بين الشاب والمضطر وغيرهما ، كما عن الراوندي (3) .
فروع :
أ : تلحق بالزوجة المشتبهة والمزني بها ؛ لإِطلاق بعض الأَخبار ، وعدم الفصل .
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ؛ لعموم بعض الأدلّة .
نعم ، فرق بين الحرّة والأمة ، فإنّ ما ذكر مخصوص بالحرة .
وأمّا الكفّارة في الأمة فثلاثة أمداد من الطعام ، وفاقاً للصدوق ، والشيخ في كفارات النهاية ، والسيد في كفّارات الانتصار (4) ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والبيان ، والدروس (5) . بل في الثالث : الإِجماع على وجوبه ، وعن الرابع : نفي الخلاف عنه .
لمرسلة الفقيه وفي آخرها : « مَنْ جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من الطعام » (6) .
والرضوي : « وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام » (7) .
وبذلك منضماً إلى عدم القول بالجمع بين ذلك وبين الدنانير يقيّد إطلاق بعض الأخبار .
__________________
(1) الدروس 1 : 101 ، البيان : 63 ، اللمعة ( الروضة البهية ) : 108 .
(2) الحبل المتين : 51 .
(3) نقل عنه في الذكرى : 34 .
(4) الفقيه 1 : 53 ، المقنع : 16 ، النهاية : 571 ، الانتصار : 165 .
(5) السرائر 3 : 76 ، المعتبر 1 : 232 ، المنتهى 1 : 116 ، القواعد 1 : 15 ، البيان : 63 ، الدروس 1 : 101 .
(6) الفقيه 1 : 53 / 200 .
(7) فقه الرضا عليه السلام : 236 ، المستدرك 2 : 21 أبواب الحيض ب 23 ح 1 .




