والمروي في المقنع : « إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار » (1) .
وضعفهما بعد انجبارهما بما ذكر غير ضائر .
ويؤيّده بل يدلّ على التفصيل : رواية داود في كفّارة الطمث : « أن يتصدّق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : « فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر الله ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة » (2) .
ولا تضرّها رواية القمي ، المتقدمة (3) ، ورواية محمّد : عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ، قال : « يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار » (4) .
وموثّقة أبي بصير : « مَنْ أتى حائضاً فعليه نصف دينار » (5) .
ومضمرة محمّد : عمّن أتى امرأته وهي طامث ، قال : « يتصدّق بدينار » (6) .
فإنّها مطلقة من جهة وقت الحيض بالنسبة إلى الأخبار الْأُولى ، والمطلق لا ينافي المقيد بل يحمل عليه ، فهي أيضاً أدلّة لبعض المطلوب .
ولا حسنة الحلبي : عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، ما عليه ؟ __________________
(1) المقنع : 16 ، الوسائل 2 : 328 أبواب الحيض ب 28 ح 7 .
(2) التهذيب 1 : 164 / 471 ، الاستبصار 1 : 134 / 459 ، الوسائل 2 : 327 أبواب الحيض ب 28 ح 1 .
(3) ص 479 . رقم 5 .
(4) الكافي 7 : 243 الحدود ب 48 ح 20 ، التهذيب 10 : 145 / 576 ، الوسائل 28 : 377 أبواب بقية الحدود ب 13 ح 1 .
(5) التهذيب 1 : 163 / 468 ، الاستبصار 1 : 133 / 456 ، الوسائل 2 : 327 أبواب الحيض ب 28 ح 4 .
(6) التهذيب 1 : 163 / 467 ، الاستبصار 133 / 455 ، الوسائل 2 : 327 أبواب الحيض ب 28 ح 3 .




