مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 481 من 504

ثم بما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال بها على الكراهة أيضاً . ولكن فتوى الأَكثر بها ودعوى جماعة (1) الشهرة عليها كافية في إثباتها ، فعليها الفتوى . ونفيها كبعض مشايخنا الأخباريين (2) غير جيّد .

الثالثة عشرة : لو وطئها زوجها عالماً عامداً وجبت عليه الكفّارة‌ بدينار في أوله ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، وفاقاً في الوجوب بل التفصيل للمحكي عن الصدوقين (3) ، والسيد ، والمفيد ، والمبسوط ، والخلاف ، والجمل والعقود (4) ، وأبناء البراج وحمزة وإدريس وزهرة (5) ، واختاره غير واحد من مشايخنا (6) . بل عليه في الانتصار ، وعن الغنية ، والخلاف ، الإِجماع ، ونسب دعواه إلى السرائر أيضاً (7) . وليس كذلك ، بل قال : لأصحابنا فيه قولان . نعم جَعَل الوجوب الأظهر من المذهب . ونسبه في التذكرة إلى أكثر علمائنا (8) ، وجماعة (9) إلى أكثر القدماء .

للرضوي : « إن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار » (10) .

__________________

(1) منهم الشهيد الثاني في الروض : 81 .

(2) الحدائق 3 : 265 .

(3) الفقيه 1 : 53 ، الهداية : 69 ، ونقله في المعتبر 1 : 231 عن علي بن بابويه ايضاً .

(4) الانتصار 33 ، المقنعة : 55 ، المبسوط 1 : 41 ، الخلاف 1 : 225 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 162 .

(5) المهذب 2 : 423 ، الوسيلة : 58 ، السرائر 1 : 144 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .

(6) كصاحب الحدائق 3 : 268 ، والسيد بحر العلوم في الدرة : 35 .

(7) نسبه في الرياض 1 : 44 .

(8) التذكرة 1 : 27 .

(9) منهم صاحب الرياض ، وفي الحدائق 3 : 265 أنه المشهور بين المتقدمين .

(10) فقه الرضا عليه السلام : 226 ، المستدرك 2 : 21 أبواب الحيض ب 23 ح 1 .

الصفحة 481 من 504