مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 479 من 504

أبناء سنان (1) وعمرو (2) وعمّار (3) ؛ إذ الظاهر من الفرج القُبُل ، فهي توافقه ولا تنافيه .

ولو سلّم عدم الظهور فلا ظهور له في شمول الدبر ؛ إذ ليس المراد منه معناه اللغوي قطعاً ، بل هو إمّا فرجة مخصوصة أو معهودة . وشمولها للدبر غير معلوم .

ولا ما نهى عن الإِيقاب بقول مطلق ، كصحيحة ابن يزيد : ما للرجل من الحائض ؟ قال : « ما بين أليتيها ولا يوقب » (4) ؛ لعدم تعيين ما يوقب فيه .

مع أنه لا دلالة لها إلّا على مرجوحية الإِيقاب مطلقاً ، وهو مسلّم ، فهي أيضاً من أدلّة المطلوب ، لعموم صدرها الخالي عن المخصّص .

مع أنه لو سلّم منافاتهما ، لكانت بالعموم من وجه ، فيرفع اليد عنهما ويرجع إلى أصل الإِباحة .

خلافاً للمحكي عن السيد (5) ، فمنع عمّا بين السرّة والركبة ؛ للأمر بالاعتزال في المحيض ، والنهي عن قربهنّ (6) .

وصحيحة الحلبي : في الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : « تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثم له ما فوق الإِزار » (7) . ومثلها موثّقة أبي بصير (8) بتبديل السرة بالساق :

__________________

(1) الكافي 5 : 539 النكاح ب 175 ح 3 ، الوسائل 2 : 321 أبواب الحيض ب 25 ح 3 .

(2) الكافي 5 : 539 النكاح ب 175 ح 4 ، الوسائل 2 : 322 أبواب الحيض ب 25 ح 4 .

(3) الكافي 5 : 538 النكاح ب 175 ح 2 ، الوسائل 2 : 321 أبواب الحيض ب 25 ح 2 .

(4) التهذيب 1 : 155 / 443 ، الاستبصار 1 : 129 / 441 ، الوسائل 2 : 322 أبواب الحيض ب 25 ح 8 .

(5) حكى عنه في المعتبر 1 : 224 .

(6) البقرة : 222 .

(7) الفقيه 1 : 54 / 204 ، الوسائل 2 : 323 أبواب الحيض ب 26 ح 1 .

(8) التهذيب 1 : 154 / 440 ، الاستبصار 1 : 129 / 443 ، الوسائل 2 : 323 أبواب الحيض ب 26 ح 2 .

الصفحة 479 من 504