مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 478 من 504

وظاهر المعتبر ، والشرائع ، والنافع (1) ، والمنتهى ، والتذكرة ، والقواعد ، والنهاية (2) ، والدروس ، والبيان (3) ، وعن ظاهر الاقتصاد ، والتحرير ، والمختلف (4) ، والتبيان ، ومجمع البيان (5) . بل عن ظاهر الأخيرين وصريح الخلاف (6) : الإِجماع عليه ، وجعله في الأول الأظهر من المذهب ، ونسبه في الثاني إلى جمهور الأصحاب ، وفي الثالث إلى الأكثر (7) .

للأصل ، وعمومات الاستمتاع من النساء من الكتاب والسنّة وإطلاقاتها .

والقول بانصرافها إلى الشائع وهو حال الطهر ، مردود : بأنّه فرع شيوع المنع منه حالة الحيض ، وهو أول الكلام .

والمستفيضة من النصوص ، كرواية عبد الملك : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال : « كلّ شي‌ء ما عدا القبل بعينه » (8) .

ومرسلة ابن بكير : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم » (9) . ورواية ابن حنظلة (10) .

ولا ينافي عمومها الشامل للدبر ما دلّ على حلّ ما دون الفرج له ، كروايات __________________

(1) السرائر 1 : 150 ، الشرائع 1 : 31 ، النافع : 10 .

(2) القواعد 1 : 15 ، نهاية الإِحكام 1 : 122 .

(3) الدروس 1 : 101 ، البيان : 62 .

(4) الاقتصاد : 245 ، التحرير 1 : 15 ، المختلف : 34 .

(5) التبيان 2 : 220 ، مجمع البيان 1 : 319 .

(6) الخلاف 1 : 227 .

(7) لم نعثر عليه في الشرائع وهو موجود في المنتهى 1 : 111 .

(8) الكافي 5 : 538 النكاح ب 175 ح 1 ، التهذيب 1 : 154 / 437 ، الاستبصار 1 : 128 / 438 وفيه : عبد الكريم بدل عبد الملك ، الوسائل 2 : 321 أبواب الحيض ب 25 ح 1 .

(9) التهذيب 1 : 154 / 436 ، الاستبصار 1 : 128 / 437 ، الوسائل 2 : 322 ، أبواب الحيض ب 25 ح 5 .

(10) التهذيب 1 : 155 / 442 ، الاستبصار 1 : 129 / 440 ، الوسائل 2 : 322 أبواب الحيض ب 25 ح 7 .

الصفحة 478 من 504