وظاهر المعتبر ، والشرائع ، والنافع (1) ، والمنتهى ، والتذكرة ، والقواعد ، والنهاية (2) ، والدروس ، والبيان (3) ، وعن ظاهر الاقتصاد ، والتحرير ، والمختلف (4) ، والتبيان ، ومجمع البيان (5) . بل عن ظاهر الأخيرين وصريح الخلاف (6) : الإِجماع عليه ، وجعله في الأول الأظهر من المذهب ، ونسبه في الثاني إلى جمهور الأصحاب ، وفي الثالث إلى الأكثر (7) .
للأصل ، وعمومات الاستمتاع من النساء من الكتاب والسنّة وإطلاقاتها .
والقول بانصرافها إلى الشائع وهو حال الطهر ، مردود : بأنّه فرع شيوع المنع منه حالة الحيض ، وهو أول الكلام .
والمستفيضة من النصوص ، كرواية عبد الملك : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال : « كلّ شيء ما عدا القبل بعينه » (8) .
ومرسلة ابن بكير : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم » (9) . ورواية ابن حنظلة (10) .
ولا ينافي عمومها الشامل للدبر ما دلّ على حلّ ما دون الفرج له ، كروايات __________________
(1) السرائر 1 : 150 ، الشرائع 1 : 31 ، النافع : 10 .
(2) القواعد 1 : 15 ، نهاية الإِحكام 1 : 122 .
(3) الدروس 1 : 101 ، البيان : 62 .
(4) الاقتصاد : 245 ، التحرير 1 : 15 ، المختلف : 34 .
(5) التبيان 2 : 220 ، مجمع البيان 1 : 319 .
(6) الخلاف 1 : 227 .
(7) لم نعثر عليه في الشرائع وهو موجود في المنتهى 1 : 111 .
(8) الكافي 5 : 538 النكاح ب 175 ح 1 ، التهذيب 1 : 154 / 437 ، الاستبصار 1 : 128 / 438 وفيه : عبد الكريم بدل عبد الملك ، الوسائل 2 : 321 أبواب الحيض ب 25 ح 1 .
(9) التهذيب 1 : 154 / 436 ، الاستبصار 1 : 128 / 437 ، الوسائل 2 : 322 ، أبواب الحيض ب 25 ح 5 .
(10) التهذيب 1 : 155 / 442 ، الاستبصار 1 : 129 / 440 ، الوسائل 2 : 322 أبواب الحيض ب 25 ح 7 .




