صريحاً في كتابه .
وفي تعزيره بما يراه الحاكم ، أو بثُمن حد الزّاني ، أو رُبعه احتمالات :
أولها للأكثر ؛ لإِناطة التعزيرات بنظره في غير المنصوص .
ويضعّف : بمنع عدم النص ، مع أنّ لي في ثبوت التعزير في كلّ غير منصوص نظراً .
وثانيها لولد الشيخ . وصرّحوا بأنّه لا مأخذ له (1) .
وثالثها لبعض الثالثة (2) ، كما نقله والدي العلّامة ، ونفى رحمه الله عنه البُعْد ، لخبر الهاشمي : عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : « يستغفر الله ولا يعود » قلت : فعليه أدب ؟ قال : « نعم خمسة وعشرون سوطاً ربع حد الزاني » (3) .
وبمضمونه خبر ابن مسلم (4) .
وهو الأظهر ؛ لذلك . والشذوذ المخرج عن الحجية فيهما غير ثابت .
ولا يعارضه المروي في تفسير القمي : « من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في غير أول حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً » (5) لضعفها .
ولا شيء عليه لو جهل الحكم أو الموضوع أو نسيه ؛ لعمومات رفع الخطأ والنسيان .
__________________
(1) كما صرح به في جامع المقاصد 1 : 43 ، والروض : 77 .
(2) كما اختاره في الحدائق 3 : 260 .
(3) الكافي 7 : 242 الحدود ب 48 ح 13 ، التهذيب 10 : 145 / 575 ، الوسائل 28 : 378 أبواب بقية الحدود ب 13 ح 2 .
(4) الكافي 7 : 243 الحدود باب 48 ح 20 ، التهذيب 10 : 145 / 576 ، الوسائل 28 : 377 أبواب بقية الحدود ب 13 ح 1 .
(5) تفسير القمي 1 : 73 ، الوسائل 2 : 328 أبواب الحيض ب 28 ح 6 .




