مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 472 من 504

واحتمال إرادة مطلق الفعل من القضاء دون مقابل الأداء في الثانية ، حيث لم تتحقّق فيه الحقيقة الشرعية في المعنى الأخير ، فيمكن أن يكون المراد عدم فعل الركعتين الباقيتين حينئذٍ ، فلا يفيد في نفي القضاء في النصف فما دونه ؛ مردود ببعده في خبر أبي الورد ، لمكان تعريف الركعتين بعد ذكرهما بالتنكير ، فإنّ الظاهر المتبادر حينئذٍ هو الركعتان الْأُوليان ، ولا شك أنّ القضاء فيهما بالمعنى المصطلح .

ويؤكّده كونه بذلك المعنى قطعاً فيما بعده في الركعة الأخيرة من المغرب . بل وكذلك في الموثّقة ، لمكان لفظ « تلك » فإنّ الظاهر أنه إشارة إلى الركعتين اللتين فعلهما وعدم قضائهما بالمعنى المصطلح قطعاً .

وعلى هذا ، فلا شك في عدم وجوب القضاء مع عدم التمكّن من أكثر الصلاة ، بل وكذلك مع التمكّن من الأكثر ما لم تتمكّن من الإِتمام على الأشهر ، بل عن الخلاف الإِجماع عليه ، للأصل ، وتبعية وجوب القضاء لوجوب الأداء ، كما استدلّ به بعضهم (1) ، وتوقّف القضاء على أمر جديد ، كما استدلّ به آخر (2) .

ويضعّف الأول : بإطلاق المضمرة (3) . والثاني : بالمنع . والثالث : بوجود الأمر الجديد في المضمرة ، ومقتضاها وجوب القضاء مطلقاً ، خرج ما لم تتمكّن من الأكثر بما مرّ ، فيبقى الباقي ، كما هو المحكي عن السيد (4) ، والإِسكافي (5) ، وفي المدارك (6) عن الصدوق أيضاً . وهو الأحوط بل الأقوى .

ولا تعارضها عمومات سقوط الصلاة عن الحائض ، لأعمّيتها ، مع أنّ في شمولها للمورد تأمّلاً .

__________________

(1) كالعلّامة في المنتهى 1 : 113 .

(2) كالمدارك 1 : 342 ، والحدائق 3 : 249 .

(3) المتقدمة ص 475 .

(4) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 38 .

(5) المدارك 1 : 342 فيه : نقل عن ظاهر المرتضى وابن بابويه .

(6) كالمدارك 1 : 342 ، والحدائق 3 : 249 .

الصفحة 472 من 504