مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 471 من 504

صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيّعت صلاة الظهر ، فوجب عليها قضاؤها » (1) .

والتعليل فيها بخروج الوقت أيضاً لا يفيد الاختصاص بعد الإِطلاقات المتقدّمة ، مع أنه مذهب أبي حنيفة (2) ، فالتقية فيها محتملة .

ولا ينافي وجوب القضاء إطلاق خبر أبي الورد : في المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين » (3) .

وموثّقة سماعة : عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة ، قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك الركعتين » (4) .

حيث دلّتا بضميمة الإِجماع المركّب على عدم القضاء مطلقاً وإن كانت متمكنة من إتمام الصلاة طاهراً ؛ لأنهما مقيدتان بما إذا لم تكن كذلك إجماعاً .

مع أنه لو سلّم التعارض فغايته التساقط ، وتبقى عمومات موجبات قضاء الفوائت خاليةً عن المعارض .

نعم ، تتعارضان فيما إذا لم تتمكن من إتمام الصلاة في الوقت وتمكّنت من نصفها أو الأقلّ ، فمقتضى الإِطلاقات الْأُولى القضاء ، ومقتضى الثانية العدم . ويجب تقديم الثانية ؛ لأخصّيتها بل موافقتها ظاهر الإِجماع ، وإن أطلق في النهاية ، والوسيلة (5) وجوب القضاء إذا دخل الوقت .

__________________

(1) الكافي 3 : 102 الحيض ب 15 ح 1 ، التهذيب 1 : 389 / 1199 ، الاستبصار 1 : 142 / 485 ، الوسائل 2 : 359 أبواب الحيض ب 48 ح 1 .

(2) قال ابن حزم الظاهري في المحلى 2 : 175 وان حاضت امرأة في اول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت سقطت عنها ولا إعادة عليها فيها وهو قول أبي حنيفة والاوزاعي واصحابنا .

(3) الكافي 3 : 103 الحيض ب 15 ح 5 ، التهذيب 1 : 392 / 1210 ، الاستبصار 1 : 144 / 495 ، الوسائل 2 : 360 أبواب الحيض ب 48 ح 3 .

(4) التهذيب 1 : 394 / 1220 الوسائل 2 : 360 أبواب الحيض ب 48 ح 6 .

(5) النهاية : 27 ، الوسيلة : 59 .

الصفحة 471 من 504