مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 468 من 504

أيضاً . وقد يقال بالتعميم فيهما (1) . وليس بجيد .

الثامنة : في توقّف جواز صومها وصحته بعد انقطاع الدم على الغسل‌ قولان :

الأول للأكثر ، وهو الأظهر .

لا لصدق الحائض عليها ، لعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ؛ لاشتراطه في مثل ذلك كما بيّن في موضعه ، مع إمكان المعارضة لولاه بصدق الطاهر .

ولا لعدم صحته من المستحاضة فمن الحائض أولى ، لكونها أغلظ حدثاً منها ؛ لكونه قياساً .

ولا لاستصحاب ما ثبت بالحيض ؛ لمعارضته مع استصحاب صحته الثابتة قبل الحيض ، حيث لم يثبت المنع زائداً على حال الدم . مع أنّ المسلّم عدم صحة الصوم من الحائض ، وهذه ليست بحائض ، فلا يستصحب ، لتغيّر الموضوع .

بل لموثّقة أبي بصير المنجبر ضعفها لو كان بالشهرة : « إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم » (2) ويتعدّى إلى غير رمضان بعدم الفصل .

والثاني عن العماني (3) ، ونهاية الإِحكام (4) ، واستقواه في المدارك (5) ، وتردّد في المعتبر (6) ؛ للأصل ، وعموم أوامر الصوم ، وضعف الرواية .

وجوابه ظاهر مما مرّ .

__________________

(1) كما في الرياض 1 : 45 .

(2) التهذيب 1 : 393 / 1213 ، الوسائل 2 : 271 أبواب الحيض ب 1 ح 1 .

(3) المنقول عنه في المختلف : 220 توقف صحة صومها على الاغتسال .

(4) نهاية الإِحكام 1 : 119 .

(5) المدارك 1 : 345 .

(6) المعتبر 1 : 226 .

الصفحة 468 من 504