مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 467 من 504

بالزائد عن السبع أو السبعين كما في المنتهى ، وعن التحرير (1) ، وبعض آخر ، وإن ظنّ ذلك ، إلحاقاً لها بالجنب ، مع أن في التخصيص فيه كلاماً قد مرّ .

ومنه يظهر عدم اتّجاه القول بعدم الكراهة مطلقاً كما في المدارك (2) .

ويكره لها أيضاً حمل المصحف مع العلاقة وبدونها ، ولمس هامشه وبين سطوره ؛ لما مرّ في بحث الجنب (3) .

والخضاب اتّفاقاً كما صرّح به جماعة (4) ؛ وهو الحجة فيه .

مضافاً إلى المستفيضة (5) الكاشفة عن مرجوحيته دون تحريمه ؛ لعدم اشتمالها على ما يفيده .

مع أنّ بإزائها مستفيضة اُخرى دالّة على نفي البأس عنه وجوازه التي هي كالقرينة على إرادة الكراهة من الْأُولى .

مضافاً إلى الأصل والإِجماع المستقلّين في نفي الحرمة لو تعارضتا .

ولا تضرّ فتوى الصدوق بأنّه لا يجوز (6) ، في ثبوت الإِجماع ، مع أنّ استعماله في كلامه في شدة الكراهة كثير .

والظاهر اختصاص الكراهة بما يتعارف من المخضوب وما يختضب به ؛ لانصراف المطلق إليه . فلا كراهة في خضاب غير اليد والرجلين والشعور ، وفاقاً للمفيد (7) . ولا في غير الحناء طباقاً للديلمي (8) ، وإن كان الظاهر إلحاق الوسمة به __________________

(1) المنتهى 1 : 110 ، التحرير 1 : 15 .

(2) المدارك 1 : 347 .

(3) ص 304 .

(4) كالمحقق في المعتبر 1 : 233 ، والعلّامة في المنتهى 1 : 115 ، والتذكرة 1 : 28 .

(5) انظر الوسائل 2 : 352 أبواب الحيض ب 42 .

(6) الفقيه 1 : 51 .

(7) المقنعة : 58 .

(8) المراسم : 44 .

الصفحة 467 من 504