بالزائد عن السبع أو السبعين كما في المنتهى ، وعن التحرير (1) ، وبعض آخر ، وإن ظنّ ذلك ، إلحاقاً لها بالجنب ، مع أن في التخصيص فيه كلاماً قد مرّ .
ومنه يظهر عدم اتّجاه القول بعدم الكراهة مطلقاً كما في المدارك (2) .
ويكره لها أيضاً حمل المصحف مع العلاقة وبدونها ، ولمس هامشه وبين سطوره ؛ لما مرّ في بحث الجنب (3) .
والخضاب اتّفاقاً كما صرّح به جماعة (4) ؛ وهو الحجة فيه .
مضافاً إلى المستفيضة (5) الكاشفة عن مرجوحيته دون تحريمه ؛ لعدم اشتمالها على ما يفيده .
مع أنّ بإزائها مستفيضة اُخرى دالّة على نفي البأس عنه وجوازه التي هي كالقرينة على إرادة الكراهة من الْأُولى .
مضافاً إلى الأصل والإِجماع المستقلّين في نفي الحرمة لو تعارضتا .
ولا تضرّ فتوى الصدوق بأنّه لا يجوز (6) ، في ثبوت الإِجماع ، مع أنّ استعماله في كلامه في شدة الكراهة كثير .
والظاهر اختصاص الكراهة بما يتعارف من المخضوب وما يختضب به ؛ لانصراف المطلق إليه . فلا كراهة في خضاب غير اليد والرجلين والشعور ، وفاقاً للمفيد (7) . ولا في غير الحناء طباقاً للديلمي (8) ، وإن كان الظاهر إلحاق الوسمة به __________________
(1) المنتهى 1 : 110 ، التحرير 1 : 15 .
(2) المدارك 1 : 347 .
(3) ص 304 .
(4) كالمحقق في المعتبر 1 : 233 ، والعلّامة في المنتهى 1 : 115 ، والتذكرة 1 : 28 .
(5) انظر الوسائل 2 : 352 أبواب الحيض ب 42 .
(6) الفقيه 1 : 51 .
(7) المقنعة : 58 .
(8) المراسم : 44 .




