الأخير ، فإنّه معنى القريب من مسجدها .
ويستحب استحشاؤها بخرقة كما في بعض الأخبار (1) .
السابعة : يكره لها قراءة ما عدا سور العزائم مطلقاً حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب عند جماعة (2) ، وفاقاً لإِطلاق السرائر ، والنافع ، والشرائع ، والمعتبر ، والقواعد ، والبيان (3) ، وعن المبسوط ، والجمل والعقود ، والوسيلة ، والإِصباح ، والروض (4) . وفي الرابع وعن الأخير الإِجماع عليه .
للمروي في الدعائم ، المتقدّم (5) في المسألة الثالثة ، المؤيّد بما مرّ في الجنب (6) .
ثم ظاهره وإن كان الحرمة كما هو المحكي عن القاضي (7) وظاهر المفيد (8) إلّا أنّ ضعفها ومخالفتها الأصل ، وموافقتها العامة (9) ودعوى جماعة (10) الإِجماع على الجواز منع عن إثباتها به مضافاً إلى صحيحة البصري ، المتقدّمة (11) .
كما أنّ المسامحة في أدلّة الكراهة وسع في إثباتها مع ما ذكر ، من غير تخصيص __________________
(1) راجع الرقم ( 7 ) ص 469 .
(2) كالمحقق والعلّامة في المعتبر 1 : 190 ، والقواعد 1 : 13 .
(3) السرائر 1 : 145 ، النافع : 10 ، الشرائع 1 : 30 ، المعتبر 1 : 233 ، القواعد 1 : 15 ، البيان : 62 .
(4) المبسوط 1 : 42 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 162 ، الوسيلة : 58 ، الروض : 81 .
(5) ص 464 .
(6) ص 300 .
(7) المهذب 1 : 34 .
(8) حكي عنه في كشف اللثام 1 : 93 ، ولم نعثر عليه في المقنعة .
(9) المغني 1 : 348 ، بدائع الصنائع 1 : 44 .
(10) كما في الانتصار : 31 ، والخلاف 1 : 101 .
(11) ص 466 .




