مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 465 من 504

من الأخبار .

وعن المقنعة : أنها تحمد الله وتهلّله وتسبّحه وتكبّره (1) .

وفي البيان : وليكن الذكر تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً وما أشبهه (2) . وهو مقتضى حمل المطلقات على مقيداتها ، فالعمل به أولى .

وعن المراسم الاقتصار على التسبيحة (3) . كما عن النفلية زيادة الصلاة على النبي مع الاستغفار على التسبيحات الأربع (4) .

ولم أعثر على دليل لها .

ولا بُدّ أن تكون جالسةً مستقبلة القبلة بمقدار صلاتها المعتاد لها ، كما هو صريح الأخبار . حيث شاءت ، كما في الشرائع (5) ، والذكرى ، والمعتبر ، والمنتهى (6) ، بل نسبه في الأخيرين إلى غير الشيخين من الأصحاب ؛ لإِطلاق الأخبار .

ولو جلست قريبةً من مسجدها أي مصلّاها ، كان أولى ؛ للصحيحة (7) .

وأمّا في مصلّاها كما عن المبسوط ، والخلاف ، والمهذّب ، والوسيلة (8) ، والإِصباح ، والجامع ، ونهاية الإِحكام ، والنافع (9) ؛ أو في محرابها كما عن المراسم ، وفي السرائر (10) ، أو ناحية من مصلّاها كما عن المقنعة (11) ؛ فلا دليل عليه إلّا __________________

(1) المقنعة : 55 .

(2) البيان : 64 .

(3) المراسم : 43 .

(4) النفلية : 10 .

(5) الشرائع 1 : 31 ، وفيه : تجلس في مصلّاها .

(6) الذكرى : 35 ، المعتبر 1 : 233 ، المنتهى 1 : 115 .

(7) الفقيه 1 : 55 / 206 ، الوسائل 2 : 345 أبواب الحيض ب 40 ح 1 .

(8) المبسوط 1 : 45 ، الخلاف 1 : 232 ، المهذب 1 : 36 ، الوسيلة : 58 .

(9) الجامع : 42 ، نهاية الإِحكام 1 : 124 ، النافع : 10 .

(10) المراسم : 43 ، السرائر 1 : 145‌

(11) المقنعة : 55 .

الصفحة 465 من 504