مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 463 من 504

وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كلّ يوم » (1) .

ومثله المرسل المروي في الهداية (2) .

وحسنة زرارة : « ولكنها تتوضّأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله » (3) .

وقريبة منها صحيحة ابن عمّار (4) ومرسلة الفقيه (5) ، إلّا أنّ في الْأُولى زادت على الذكر التهليل والتكبير وقراءة القرآن ، وفي الثانية الجلوس قريباً من المسجد .

وحسنة الشحام : « ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي » (6) .

ثم إنّه هل ذلك على الوجوب ؟ كما عن الصدوقين (7) ، وظاهر الحلبي (8) ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية (9) ، واختاره بعض مشايخنا الأخباريين (10) ؛ لصريح الثلاثة الْأُولى ، وظاهر الثلاثة المتعقّبة لها .

أو الاستحباب ؟ كما هو المشهور بتصريح غير واحد من الأصحاب ، بل __________________

(1) فقه الرضا عليه السلام : 192 ، المستدرك 2 : 29 أبواب الحيض ب 29 ح 2 .

(2) الهداية : 22 .

(3) الكافي 3 : 100 الحيض ب 14 ح 1 ، الوسائل 2 : 346 أبواب الحيض ب 40 ح 4 .

(4) الكافي 3 : 101 الحيض ب 14 ح 2 ، الوسائل 2 : 346 أبواب الحيض ب 40 ح 5 .

(5) الفقيه 1 : 55 / 206 ، الوسائل 2 : 345 أبواب الحيض ب 40 ح 1 .

(6) الكافي 3 : 101 الحيض ب 14 ح 3 ، التهذيب 1 : 159 / 455 ، الوسائل 2 : 345 أبواب الحيض ب 40 ح 3 .

(7) الهداية : 22 ، ونقله في الفقيه 1 : 50 عن والده .

(8) لم نعثر عليه في الكافي للحلبي ، ولا على من نسب إليه هذا القول . نعم قال في الحدائق 3 : 274 : لا يخفى انّ ظاهر صاحب الكافي أيضاً القول بالوجوب حيث عنون به الباب فقال : باب ما يجب على الحائض . . . ومراده من صاحب الكافي هو الكليني ، فمن المحتمل وقوع تصحيف في العبارة والصواب : ظاهر الكليني . . . .

(9) النهاية : 25 .

(10) الحدائق 3 : 274 .

الصفحة 463 من 504