مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 462 من 504

والتهذيب ، والوسيلة (1) ، وهو مذهب أكثر العامة .

وقد يستدلّ لها باشتراط الطهارة . وهو ممنوع .

أو إذا سمعت خاصة دون ما إذا استمعت كما عن المهذب (2) . أو الفرق بينهما في الجواز والوجوب ، فالأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، كما في المعتبر ، وغيره (3) ؛ حيث إنّ الأخبار الناهية مختصة بالسماع .

ويردّه أن الآمرة أيضاً كذلك .

نعم ، كان لذلك وجه لو خصّصنا وجوب السجدة مطلقاً بصورة التلاوة أو الاستماع كما في المعتبر (4) ، واللوامع ، وعن الخلاف (5) مدّعياً عليه الإِجماع ، وعن التذكرة ، والمنتهى (6) . ولتحقيقه محل آخر ، بل ينتفي التعارض حينئذٍ بين الأخبار .

السادسة : تتوضّأ الحائض ناوية به التقرّب دون الاستباحة وقت كلّ صلاة من الفرائض اليومية ، وتذكر الله تعالى إجماعاً ؛ له ، وللمستفيضة ، كصحيحة زرارة : « وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله تعالى وتسبّحه وتهلّله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها » (7) .

والرضوي : « ويجب عليها عند حضور كلّ صلاة أن تتوضّأ وضوء الصلاة __________________

(1) المقنعة : 58 ، الانتصار : 31 ، التهذيب 1 : 129 ، الوسيلة : 58 .

(2) المهذب 1 : 34 .

(3) المعتبر 1 : 229 ، التذكرة 1 : 28 .

(4) المعتبر 2 : 272 .

(5) الخلاف 1 : 425 .

(6) التذكرة 1 : 123 ، المنتهى 1 : 304 .

(7) الكافي 3 : 101 الحيض ب 14 ح 4 ، التهذيب 1 : 159 / 456 ، الوسائل 2 : 345 أبواب الحيض ب 40 ح 2 .

الصفحة 462 من 504