والتهذيب ، والوسيلة (1) ، وهو مذهب أكثر العامة .
وقد يستدلّ لها باشتراط الطهارة . وهو ممنوع .
أو إذا سمعت خاصة دون ما إذا استمعت كما عن المهذب (2) . أو الفرق بينهما في الجواز والوجوب ، فالأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، كما في المعتبر ، وغيره (3) ؛ حيث إنّ الأخبار الناهية مختصة بالسماع .
ويردّه أن الآمرة أيضاً كذلك .
نعم ، كان لذلك وجه لو خصّصنا وجوب السجدة مطلقاً بصورة التلاوة أو الاستماع كما في المعتبر (4) ، واللوامع ، وعن الخلاف (5) مدّعياً عليه الإِجماع ، وعن التذكرة ، والمنتهى (6) . ولتحقيقه محل آخر ، بل ينتفي التعارض حينئذٍ بين الأخبار .
السادسة : تتوضّأ الحائض ناوية به التقرّب دون الاستباحة وقت كلّ صلاة من الفرائض اليومية ، وتذكر الله تعالى إجماعاً ؛ له ، وللمستفيضة ، كصحيحة زرارة : « وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله تعالى وتسبّحه وتهلّله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها » (7) .
والرضوي : « ويجب عليها عند حضور كلّ صلاة أن تتوضّأ وضوء الصلاة __________________
(1) المقنعة : 58 ، الانتصار : 31 ، التهذيب 1 : 129 ، الوسيلة : 58 .
(2) المهذب 1 : 34 .
(3) المعتبر 1 : 229 ، التذكرة 1 : 28 .
(4) المعتبر 2 : 272 .
(5) الخلاف 1 : 425 .
(6) التذكرة 1 : 123 ، المنتهى 1 : 304 .
(7) الكافي 3 : 101 الحيض ب 14 ح 4 ، التهذيب 1 : 159 / 456 ، الوسائل 2 : 345 أبواب الحيض ب 40 ح 2 .




