مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 461 من 504

السلام في السرائر ، والمعتبر ، والمختلف ، والمنتهى ، والتذكرة (1) : « إذا قرئ شي‌ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي » .

لا جوازاً كما عن المبسوط ، والجامع (2) ؛ جمعاً بين ما ذكر وبين صحيحة البصري : عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : « تقرأ ولا تسجد » (3) .

والمروي في كتاب ابن محبوب ، عن غياث ، عن الصادق عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة » (4) .

لأنّ الْأُولى أخصّ ؛ لاختصاصها بالعزائم ، فالتخصيص متعيّن . ولأنّ الجمع فرع المقاومة ، وهي منتفية ، لموافقتهما لفقهائهم الأربعة (5) كما هو في التذكرة (6) وغيرها . فتقديم الْأُولى وحمل الأخيرة على التقيّة متحتّم .

ويؤكّده كون راوي الثاني عامّياً وإسناد الإِمام الحكم إلى أمير المؤمنين عليه السلام .

مع أنه لو فرض التقاوم لوجب الرجوع إلى العمومات والاستصحاب .

ومنه ظهر ضعف القول بالحرمة عليها مطلقاً ، كما عن المقنعة ، والانتصار ، __________________

(1) الكافي 3 : 318 الصلاة ب 22 ح 2 ، التهذيب 2 : 291 / 1171 ، الوسائل 2 : 341 أبواب الحيض ب 36 ح 2 ، لم نعثر عليه في السرائر ( مستطرفات ) ، المعتبر 1 : 228 ، المختلف 1 : 34 ، المنتهى 1 : 115 ، التذكرة 1 : 28 .

(2) المبسوط 1 : 114 ، الجامع : 83 .

(3) التهذيب 2 : 292 / 1172 ، الاستبصار 1 : 320 / 1193 ، الوسائل 2 : 341 أبواب الحيض ب 36 ح 4 .

(4) مستطرفات السرائر : 105 / 47 ، الوسائل 2 : 342 أبواب الحيض ب 36 ح 5 .

(5) بدائع الصنائع 1 : 186 ، المغني 1 : 685 .

(6) التذكرة 1 : 28 .

الصفحة 461 من 504