والقواعد (1) ، حيث لم يذكراه .
ومنها : قراءة العزائم إجماعاً ، كما في المعتبر والمنتهى (2) ؛ لما مرَّ ثمّة مع ما يتعلّق به .
الرابعة : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالإِجماعين (3) والمستفيضة . وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق ؛ لعدم تعيّن وقته . وأمّا المعيّن الواقع في الحيض فقد يُحتاط بقضائهما (4) .
وقال جماعة (5) منهم والدي رحمه الله بعدم القضاء ؛ للتعيين وتعذّر الإِتيان ، فيسقط تكليفها به .
وكذا غير اليومية من الصلوات حتى الزلزلة . وكون وقت الأخير تمام العمر لا يصحّح القضاء . ويأتي تحقيق كلٍّ منها في موضعه .
الخامسة : لو تلت آية السجدة أو سمعتها أو استمعت سجدت وجوباً ، وفاقاً لجماعة (6) صريحاً أو ظاهراً .
لعموم أوامر السجود ، وخصوص صحيحة الحذاء : عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : « إن كان من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » (7) .
وموثّقة أبي بصير : « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » (8) .
وخبر آخر له موقوفاً عليه في الكافي ، والتهذيب ، ومستنداً إلى الصادق عليه __________________
(1) الشرائع 1 : 30 ، القواعد 1 : 15 .
(2) المعتبر 1 : 223 ، المنتهى 1 : 110 .
(3) كما نقل الإِجماع عليه في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، المنتهى 1 : 113 ، المدارك 1 : 362 .
(4) كما في الحدائق 3 : 255 ، والرياض 1 : 44 .
(5) منهم العلامة على ما حكاه عنه الشهيد الثاني في الروض : 82 .
(6) منهم العلامة في التحرير 1 : 15 ، والشهيد في البيان : 63 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 319 .
(7) الكافي 3 : 106 الحيض ب 18 ح 3 ، الوسائل 2 : 340 أبواب الحيض ب 36 ح 1 .
(8) الكافي 3 : 318 الصلاة ب 22 ح 4 ، التهذيب 2 : 291 / 1168 ، الاستبصار 1 : 320 / 1192 الوسائل 2 : 341 أبواب الحيض ب 36 ح 3 .




