وعن المقنع ، والفقيه ، والجمل والعقود ، والوسيلة (1) : إطلاق المنع من الدخول . ويدفعه ما ذكر .
عدا المسجدين ، فيحرم الجواز فيهما أيضاً على الأقوى ، وفاقاً لصريح السرائر ، والنافع ، والمنتهى ، والتذكرة ، والدروس ، والبيان (2) ، وعن الجامع ، والتحرير ، والتلخيص ، والتبصرة (3) ، بل عن الغنية (4) . وفي اللوامع : الإِجماع عليه ، ونسبه في المدارك إلى الأصحاب (5) مؤذناً بدعواه .
لمفهوم قوله في صحيحة أبي حمزة : « ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد » (6) وتؤيّده حسنة محمّد (7) . وبه يقيّد بعض الإِطلاقات .
خلافاً لظاهر الهداية ، والمقنعة ، والمبسوط ، والنهاية ، والاقتصاد ، والمصباح ، ومختصره ، والإِصباح ، والخلاف (8) ، والشرائع ، والإِرشاد ، والقواعد ، ونهاية الإِحكام (9) ، ونسب إلى التذكرة أيضاً وهو غفلة (10) فأطلقوا جواز الجواز في المساجد ؛ لبعض المطلقات المقيد بما مرّ . وظاهر المعتبر والمدارك __________________
(1) المقنع : 27 ، الفقيه 1 : 50 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 162 ، الوسيلة : 58 .
(2) السرائر 1 : 144 ، النافع : 10 ، المنتهى 1 : 110 ، التذكرة 1 : 26 ، الدروس 1 : 101 ، البيان : 61 .
(3) الجامع : 41 ، التحرير 1 : 15 ، التبصرة : 9 .
(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .
(5) المدارك 1 : 347 .
(6) تقدم مصدرها في ص 290 .
(7) التهذيب 1 : 371 / 1132 ، الوسائل 1 : 488 أبواب الجنابة ب 15 ح 17 .
(8) الهداية : 21 ، المقنعة : 54 ، المبسوط 1 : 41 ، النهاية : 25 ، الاقتصاد : 245 ، مصباح المتهجد : 10 ، الخلاف 1 : 517 .
(9) الشرائع 1 : 30 ، الارشاد 1 : 228 ، القواعد 1 : 15 ، نهاية الاحكام 1 : 119 .
(10) لأنه قد صرّح فيها بالحرمة كما تقدم النقل عنها .




