مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 456 من 504

الوجوب .

نعم ، لا بأس بالقول بوجوب القيام وإلصاق البطن على الحائط ؛ للأمر بهما في موثّقة سماعة (1) .

الثانية : إذا استبرأت الحائض مطلقاً وعلمت انقطاع دمها لدون العشرة ظاهراً ، وجب عليها الغسل لمشروط الطهارة إجماعاً ؛ للنصوص المعتبرة ، كمرسلة يونس ، القصيرة (2) ، وموثّقة يونس بن يعقوب المتقدّمة (3) ، ومرسلة العجلي (4) ، وغيرها .

ولا فرق في ذلك بين معتادة الانقطاع والعود قبل العشرة أو غيرها ؛ لإِطلاق الروايات .

وقد يقال بعدم الوجوب على معتادة العود ؛ لأنّ المظنون حينئذٍ كونها حائضاً .

وهو باطل ؛ لعدم ثبوت حجية ذلك الظن ، وصلاحيته لتقييد الإِطلاقات .

نعم ، لو اعتادت الفترات بحيث يحصل لها اليقين بالعود عادة لم يجب ؛ والوجه ظاهر .

الثالثة : لا يصح منها صلاة ولا طواف ولا صوم ، بالإِجماع والمستفيضة من النصوص . فتحرم عليها ؛ لأنّها شأن العبادة الغير الصحيحة . كما تحرم عليها أيضاً اُمور اُخر :

منها‌ : مس كتابة المصحف على الأشهر الأظهر ، كما في بحث الجنابة مع فروعه قد مرّ (5) .

__________________

(1) التهذيب 1 : 161 / 462 ، الوسائل 2 : 309 أبواب الحيض ب 17 ح 4 .

(2) الكافي 3 : 80 الحيض ب 5 ح 1 ، الوسائل 2 : 309 أبواب الحيض ب 17 ح 2 .

(3) ص 397 .

(4) الكافي 3 : 90 الحيض ب 8 ح 7 ، الوسائل 2 : 285 أبواب الحيض ب 6 ح 1 .

(5) ص 286 .

الصفحة 456 من 504