مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 455 من 504

البحث الثاني : في أحكام الحائض‌

وهي أُمور نذكرها في مسائل :

المسألة الأُولى : الحائض مطلقاً إذا انقطع دمها لما دون العشرة‌ استبرأت بإدخالها القطنة إجماعاً ، وجوباً على الأظهر الأشهر ، بل قيل : لا خلاف فيه بين الأصحاب (1) ؛ للأمر به في صحيحة ابن مسلم : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج منها شي‌ء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل » (2) .

والرضوي : « فإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى ، كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض » (3) .

وضعفه في المقام بما مرّ منجبر .

واستحباباً على ما هو ظاهر الاقتصاد (4) . وهو بعيد عن السداد .

والأولى أن ترفع رجليها إلى حائط كالكلب يبول ، مخيّراً بين اليمنى ، كما في مرسلة يونس ، واليسرى كما في خبر الكندي (5) والرضوي .

ولا يجب ذلك ؛ لوروده في تلك الروايات بلفظ الإِخبار الغير الصريح في __________________

(1) كما في الحدائق 3 : 191 .

(2) الكافي 3 : 80 الحيض ب 5 ح 2 ، التهذيب 1 : 161 / 460 ، الوسائل 2 : 308 أبواب الحيض ب 17 ح 1 .

(3) فقه الرضا عليه السلام : 193 ، المستدرك 2 : 15 أبواب الحيض ب 15 ح 1 .

(4) الاقتصاد : 246 .

(5) الكافي 3 : 80 الحيض ب 5 ح 3 ، التهذيب 1 : 161 / 461 ، الوسائل 2 : 309 أبواب الحيض ب 17 ح 3 .

الصفحة 455 من 504