مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 450 من 504

وفي اللوامع نسب إلى الأكثر أنه إن حفظت مع العدد قدر الدور وابتداءه تضعه فيما شاءت من الدور إن ضلّ في مجموعه ومن الأقل منه إن ضلّ في الأقل ؛ لما مرّ . وإن لم تعرف وقت الدور وابتداءه أو أحدهما تضع العدد فيما شاءت من أيام الشهر ؛ إذ الغالب في النساء التحيّض في كلّ شهر ، واختار رحمه الله ذلك أيضاً .

وفي الحدائق (1) نسب إلى الأكثر التحيّض بالعدد ، ووضعه فيما شاءت من الشهر في القسم الأول والرجوع إلى الروايات ، كالمتحيّرة في القسم الثاني ؛ إذ ليس لها دور معلوم ووقت مضبوط حتى تضع فيه عددها المحفوظ ، لأنّ كلّ وقت عندها يحتمل الحيض والطهر والانقطاع ، فاللازم أن ترجع إلى الروايات ، بمعنى أن تأخذ العدد المروي في كلّ شهر وتضعه فيما شاءت من أيامه .

ويضعّف : بأنّ بعد حفظ العدد لا تكون مورداً للروايات ، فلا وجه لرجوعها إليها في العدد .

وعن المبسوط (2) والقواعد (3) والإِرشاد (4) العمل بالاحتياط المتقدّم ، فتغتسل للحيض في أول وقت إمكان الانقطاع ، وهو بعد انقضاء العدد من أول الدور في القسم الأول ، ولكلّ عبادة مشروطة بالطهارة بعد ذلك إلى آخر الدور تعمل في كلّ وقت من أوقات الإِضلال ما تعمله المستحاضة ، وتترك تروك الحائض ، وتقضي صوم عددها إن علمت [ عدم الكسر ] (5) ، وإلّا زادت عليها يوماً ، ونسبه في الشرائع (6) إلى قيل ، وفي المعتبر إلى الشيخ ، واقتصر عليه ، وفيه نوع إشعار __________________

(1) الحدائق 3 : 240 .

(2) المبسوط 1 : 51 .

(3) الذي اختاره في القواعد 1 : 14 هو التخيير ، ونسب الاحتياط الى قيل .

(4) مجمع الفائدة 1 : 148 .

(5) في النسخ : الكبير ، والصواب ما اثبتناه .

(6) الشرائع 1 : 34 .

الصفحة 450 من 504