مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 445 من 504

ثم إنّها لو رأت العدد ثم رأته أيضاً بعد تخلّل أقلّ الطهر بينه وبين الأول خالياً عن الدم أو معه ، فتتحيّض بالثاني أيضاً مع الوصف أو الاستمرار إلى الثلاثة لو قلنا به في الأول ، ودليله دليله .

النوع الثالث : ذات العادة الوقتية‌ .

وهي لا تكون على ما اخترناه من حصول العادة في العدد بالقدر المشترك أيضاً إلّا في ناسية العدد ؛ إذ بدون النسيان تكون ذات العادتين ألبتة ، وعلى هذا فيكون ذلك النوع من أفراد الناسية ويأتي حكمها .

القسم الثالث : الناسية .

وهي على ثلاثة أنواع : ناسية الوقت والعدد ، ويطلق عليها المتحيّرة ، وناسية الوقت خاصة ، والعدد كذلك .

والكلام فيها أيضاً إمّا في التحيّض ، أو القدر ، أو الوقت .

أمّا الأول : فتحيّض الْأُوليين كالمبتدأة ، فتتحيّض كلٌّ منهما برؤية الدم المتصف ، مع احتمال التحيّض بغيره مع الاستمرار إلى الثلاثة أيضاً . وتحيّض الثالثة كذات العادتين ، فتتحيّض برؤية الدم مطلقاً في الوقت أو قبله ، وفي غيرهما بالصفة إذا لم تر في الوقت .

وأمّا الثاني والثالث فجميع أيام الدم حيض مع انقطاعه على العشرة في الْأُولى والثالثة ، وعلى العادة في الثانية ، وتستظهر كما مر في الثانية مع التجاوز عن العادة .

وإذا تجاوز العشرة في الثلاثة فإمّا يوجد التمييز أو لا ، فإن وجد فرجوع الْأُولى إليه إجماعي ، ونَقْلُ الإِجماع عليه متكرّر (1) ، وصريح مواضع من المرسلة __________________

(1) قال في المنتهى 1 : 104 الفاقدة للعادة ذات التمييز كالمضطربة والمبتدأة والناسية فإنها ترجع إليه وهو مذهب علمائنا . وفي المعتبر 1 : 204 أن رجوع المبتدأة والمضطربة في صورة تجاوز الدم إلى التمييز مذهب فقهاء أهل البيت . ولا يخفى أنه يفيد في المقام بناءً على شمول المضطربة للناسية ، فتدبر ولاحظ مفتاح الكرامة 1 : 348 ، والحدائق 3 : 233 .

الصفحة 445 من 504