مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 441 من 504

الدم استحاضة بعد الاستظهار .

وخصوص قوله عليه السلام في المرسلة الطويلة : « ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم » .

وقوله فيها : « فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه » .

وقوله فيها أيضاً : « فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخُلقاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما سواه » .

خلافاً للمحكي عن النهاية (1) ، والإِصباح (2) ، وموضع من المبسوط (3) ، فرجّحوا التمييز ؛ لأخباره ، الواجب تقييدها بغير ذات العادة ، لما ذكر .

وللمنقول عن ابن حمزة (4) ، فقال بالتخيير ؛ جمعاً بين أخبار العادة والتمييز . وضعفه ظاهر بعد ما مرّ .

وللكركي (5) ، فرجّح العادة مع استفادتها من الأخذ والانقطاع ، والتمييز مع استفادتها من التمييز ؛ لئلّا تلزم زيادة الفرع على الأصل .

ويردّ بعدم محذور في لزومه ، مع أنه ليس زيادة .

ولو بلغ المجموع حدّاً صالحاً لحيضتين بأن يتخلّل بينهما زمان أقلّ الطهر ، فمع اختلاف الدمين بالتمييز وعدمه وثبوت التمييز لغير العادة ، ففي الرجوع إليها ، أو إليه ، أو جعل كلّ منهما حيضاً منفرداً ، احتمالات بل أقوال . أظهرها : الأول ، وفاقاً لبعض الثالثة (6) ؛ للمرسلة المشترطة في الرجوع إلى التمييز فقد __________________

(1) النهاية : 24 .

(2) نقل عنه في كشف اللثام 1 : 90 .

(3) المبسوط 1 : 48 .

(4) الوسيلة : 60 .

(5) جامع المقاصد 1 : 301 .

(6) الذخيرة : 55 .

الصفحة 441 من 504