مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 440 من 504

المرسلة الطويلة : « فتعمل فيه وتدع ما سواه » (1) إشكال .

ه : لو اختارت عدم الاستظهار تغتسل وتعمل عمل المستحاضة ، فإن تجاوز الدم العشرة فلا شي‌ء عليها إجماعاً ، وإلّا فتتحيّض في جميع أيام الدم وتقضي الصوم ؛ ووجهه ظاهر ممّا سبق . والظاهر عدم الفرق في ثبوت الاستظهار بين ما إذا استمرّ الدم إلى العادة وتجاوز عنها أو انقطع قبلها ثم عاد قبل العشرة بما يمكن فيه الاستظهار ؛ لإِطلاق بعض أخباره . وحينئذٍ فإن تجاوز عن العشرة ، فالظاهر عدم الخلاف في كونه استحاضةً وأيام النقاء طهراً ، وإلّا فمقتضى الاستصحاب حيضيّته مع أيام النقاء .

الثالثة : لو تجاوز دمها العاشر ، تجعل عادتها عدداً ووقتاً أو مع أيام الاستظهار على اختلاف القولين حيضاً ، وما سواها استحاضة إن لم يبلغ المجموع حدّاً يصلح لحيضتين مستقلّتين بأن يتضمّن الزائد على العادة لأقلّ طهر وحيض توافقت العادة والزائد الصالح للحيضية في الصفات أو اختلفتا مع كون أيام العادة بالصفة إجماعاً .

وكذا مع كون غير العادة بالصفة دون العادة ، فيرجح العادة على الأصح الأشهر ، كما صرّح به جماعة ، وهو مختار المفيد ، والسيد (2) ، والشيخ في الجمل والمبسوط (3) ، والمعتبر ، والنافع ، والشرائع (4) ، والجامع ، والكافي ، والاقتصاد ، والسرائر (5) ، وغيرها (6) .

لعموم أخبار العادة ، وأنّ الصفرة في أيام الحيض حيض ، وإطلاقات كون __________________

(1) تقدم مصدرها ص 419 .

(2) نقل في المعتبر 1 : 212 عنه وكذا عن المفيد .

(3) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 164 ، المبسوط 1 : 49 .

(4) المعتبر 1 : 212 ، النافع : 9 ، الشرائع 1 : 32 .

(5) الجامع للشرائع : 42 ، الكافي : 128 ، الاقتصاد 246 ، السرائر 1 : 148 .

(6) كالقواعد 1 : 14 ، والذكرى : 29 .

الصفحة 440 من 504