مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 437 من 504

أنّ أخبار التمييز معارضة مع حسنة ابن مسلم وموثّقته (1) الدالّتين على حيضية كلّ ما رأته قبل العشرة وساقطة في المقام ، فيبقى ذلك الجمع بلا شاهد فلا اعتبار به .

وقد يجمع (2) أيضاً بحمل إطلاقات السقوط على مستقيمة الحيض بلا اختلاف بالزيادة والنقصان والتقدّم والتأخّر ، والمثبتات له على غيرها ، بشهادة صحيحتي البصري (3) وابن أعين (4) .

وهو كان حسناً لولا شذوذهما ؛ إذ لا قائل بهما كما في اللوامع ، ولا أقلّ من ندرته الكافية لإِخراج الرواية عن حيّز الحجية ، مع أنّ تنزيلهما على ما لا ينافي المشهور ممكن .

ب : إذا تمّت أيام الاستظهار قبل العاشر ولم ينقطع الدم تفعل فعل المستحاضة إجماعاً ، وتدلّ عليه موثّقة سماعة ، وفيها : « فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربّص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها ، وإذا تربّصت ثلاثة أيام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة » (5) .

واختصاصها باستظهار الثلاثة غير ضائر ؛ لعدم الفصل .

ج : صرّح الأكثر بل قيل : إنّه المعروف منهم بأنّ بعد الاستظهار فإمّا يتجاوز دمها العاشر ، أو لا بل ينقطع عليه أو على ما دونه .

فعلى الأول يتبيّن كون ما سوى العادة استحاضة ويلزمه وجوب قضاء ما تركته في أيام الاستظهار من الصلاة والصوم .

وعلى الثاني يتبيّن كون الجميع حيضاً ، فتقضي الصوم حتى الذي اُتي به __________________

(1) المتقدمتين ص 392 .

(2) كما جمعه في الحدائق 3 : 221 .

(3) التهذيب 5 : 400 / 1390 ، الوسائل 2 : 275 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8 .

(4) التهذيب 1 : 402 / 1257 ، الوسائل 2 : 379 أبواب الاستحاضة ب 3 ح 1 .

(5) الكافي 3 : 77 الحيض ب 3 ح 2 ، التهذيب 1 : 158 / 453 ، الوسائل 2 : 300 أبواب الحيض ب 13 ح 1 .

الصفحة 437 من 504