مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 435 من 504

السابقة .

أو على الاستحباب ؟ كما عن التذكرة (1) وعامة المتأخّرين (2) ، بل الأكثر كما في اللوامع ؛ التفاتاً إلى أخبار الرجوع إلى العادة مطلقاً والعمل فيما عداها بالاستحاضة ، كالصحاح الثلاث لأبناء عمّار (3) ، وسنان (4) ، وأعين (5) ، وموثّقتي ابن سنان (6) ، وسماعة (7) ، ومرسلة يونس (8) ، وخبر ابن أبي يعفور (9) ؛ وأخذاً بظن الانقطاع على العادة .

وهو الحق . لا لما ذكر ؛ لعدم التمامية . بل لانتفاء الوجوب بالأصل ، وعدم دليل عليه ، لخلوّ جميع أخبار الاستظهار سوى اثنين منها عن اللفظ الدالّ على الوجوب ، وإنّما وردت بلفظ الإِخبار الغير المفيد سوى الرجحان . وأمّا هما فمخرجان عن حقيقتهما التي هي الوجوب المعيّن قطعاً ؛ لما عرفت من ثبوت التخيير .

وليس الحمل على الوجوب التخييري أولى من الاستحباب كذلك ، حيث إنّهما من المعاني المجازية .

وكون الوجوب التخييري أقرب إلى الحقيقة لا يفيد ؛ لعدم دليل على وجوب __________________

(1) التذكرة 1 : 29 .

(2) منهم الشهيدان في الذكرى : 29 ، والمسالك : 9 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 332 .

(3) الكافي 3 : 88 الحيض ب 8 ح 2 ، التهذيب 1 : 170 / 484 ، الوسائل 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .

(4) التهذيب 1 : 171 / 487 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ملحق ح 4 .

(5) التهذيب 1 : 173 / 495 ، الاستبصار 1 : 150 / 519 ، الوسائل 2 : 382 أبواب الاستحاضة ب 3 ح 1 .

(6) التهذيب 1 : 401 / 1254 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ملحق ح 4 .

(7) التهذيب 1 : 401 / 1255 ، الوسائل 2 : 378 أبواب الاستحاضة ب 2 ح 1 .

(8) تقدم مصدرها ص 419 .

(9) التهذيب 1 : 402 / 1258 ، الوسائل 2 : 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 13 .

الصفحة 435 من 504