عمرو (1) ، والموثّقات السبع لسماعة (2) ، وسعيد (3) وابن جرير (4) ، ويونس (5) ، وزرارة (6) ، والمراسيل الثلاث لابن المغيرة ، وداود . وخبر زرارة (7) .
بيوم واحد إن كانت عادتها تسعة أيام إجماعاً ؛ لعدم إمكان الزائد .
ومخيّرة بين يوم أو يومين إن كانت ثمانية ؛ للتصريح بالتخيير بينهما لمن تجاوز دمه العادة مطلقاً في الصحيحتين الْأُوليين ، والموثّقة الأخيرة ، والخبر الأخير .
ولا ينافي ذلك ما دلّ على الاستظهار بثلاثة أيام ؛ لاختصاصه بما عدا ذلك قطعاً ، لعدم إمكانه . ولا ما اقتصر فيه على واحد ؛ لوجوب حمله على أحد أفراد المخيّر ، فإنّ الأصل في الحكم وجوباً كان أو استحباباً وإن كان التعيين ، إلّا أنه يجب الخروج عنه مع الدليل على التخيير كما في المورد .
وبينه وبينهما وبين ثلاثة أيام إن كانت سبعة ؛ للصحيحة الثانية . ولا ينافيها ما اقتصر على أحد الثلاثة ؛ لما مرّ .
__________________
(1) التهذيب 1 : 172 / 491 ، الوسائل 2 : 303 أبواب الحيض ب 13 ح 10 ، وفي « ق » و « ه » بدل ابن عمرو « ابن عمير » وفي « ح » ابن ابي عمير ، والصواب ما اثبتناه .
(2) له روايتان : احداهما رواها في الكافي 3 : 77 الحيض ب 2 ح 2 ، التهذيب 1 : 158 / 453 ، الوسائل 2 : 300 أبواب الحيض ب 13 ح 1 ، والاخرى رواها في التهذيب 1 : 386 / 1190 ، الاستبصار 1 : 139 / 477 ، الوسائل 2 : 302 أبواب الحيض ب 13 ح 6 .
(3) التهذيب 1 : 172 / 490 ، الاستبصار 1 : 149 / 513 ، الوسائل 2 : 303 أبواب الحيض ب 13 ح 8 .
(4) الكافي 3 : 91 الحيض ب 9 ح 3 ، التهذيب 1 : 151 / 431 ، الوسائل 2 : 275 أبواب الحيض ب 3 ح 3 .
(5) التهذيب 1 : 402 / 1259 ، الاستبصار 1 : 149 / 516 ، الوسائل 2 : 303 أبواب الحيض ب 13 ح 12 .
(6) له روايتان موثقتان روى احداهما في التهذيب 1 : 169 / 483 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 9 والاخرى في التهذيب 1 : 401 / 1253 ، الوسائل 2 : 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 12 .
(7) التهذيب 1 : 402 / 1256 ، الوسائل 2 : 304 أبواب الحيض ب 13 ح 14 .




