مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 504

ولو رأت في العادة وانقطع عليها ثم رأت قبل مضيّ أقلّ الطهر ، لم تتحيّض به إجماعاً . وكذا بعده على الأصح ؛ لعدم كون ذلك حيضاً كما يأتي إلّا إذا كان ذلك أيضاً عادةً لها .

الموضع الثاني : في قدر حيضها‌ ووقته في كلّ موضع حكم بتحيّضها .

وبيانه : أنّها إمّا ترى أقلّ من العادة ، أو مساوياً له ، أو أزيد منه ، والأخير إمّا لا يتجاوز من العشرة ، أو يتجاوزها ، فهنا مسائل .

المسألة الْأُولى : إذا انقطع دمها على العدد أو أقلّ منه ما لم ينقص عن الثلاثة ، فالكلّ حيض إجماعاً ؛ له ، وللاستصحاب ، والنصوص ، وكذا النقاء المتخلّل بين أيامها . ولا استظهار حينئذٍ ، وفاقاً للمعظم ؛ لمرسلة داود (1) وغيرها . خلافاً لشاذ (2) لا يعبأ به ؛ لبعض إطلاقات الاستظهار الواجب تقييده بما مرّ .

الثانية : لو لم ينقطع دمها على العدد ، فإن كان عددها عشرة ، استحاضت في الزائد ، ولم يكن عليها استظهار إجماعاً ؛ وتدلّ عليه مرسلتا ابن المغيرة (3) .

وإن كان ما دون العشرة ، تستظهر وتحتاط بترك العبادة إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة جدّاً ، كالصحاح الأربع لمحمّد (4) ، والبزنطي (5) ، وزرارة (6) ، وابن __________________

(1) الكافي 3 : 90 الحيض ب 9 ح 7 ، الوسائل 2 : 285 أبواب الحيض ب 6 ح 1 .

(2) نقله في شرح المفاتيح مخطوط عن السرائر والموجود فيه 1491 خلافه .

(3) روى إحداهما في الكافي 3 : 77 الحيض ب 3 ح 3 ، الوسائل 2 : 295 أبواب الحيض ب 10 ح 5 وأُخراهما في التهذيب 1 : 172 / 493 ، الوسائل 2 : 303 أبواب الحيض ب 13 ح 11 .

(4) المعتبر 1 : 215 ، الوسائل 2 : 304 أبواب الحيض ب 13 ح 15 .

(5) التهذيب 1 : 171 / 489 ، الاستبصار 1 : 149 / 514 ، الوسائل 2 : 302 أبواب الحيض ب 13 ح 9 .

(6) الكافي 3 : 99 الحيض ب 12 ح 4 ، التهذيب 1 : 173 / 496 ، الوسائل 2 : 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .

الصفحة 432 من 504