بالمبتدأة فتستظهر بالعبادة إلى الثلاثة أو حضور الوقت ، أقوال :
الأشهر الأظهر : الأول ، بل قيل (1) : إنه إجماع . لا لأصالة عدم الآفة كما قيل (2) ، لمعارضتها مع أصالة عدم الحيض كما مرّ .
بل لعموم المستفيضة المصرّحة بتحيّض المرأة بمجرّد رؤية الدم (3) .
وخصوص ما دلّ على حيضية ما تراه ذات العادة قبل العادة مطلقاً ، كموثّقة سماعة : عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : « فلتدع الصلاة ، فإنه ربما يعجّل بها الوقت » (4) .
أو الصفرة التي تراها كذلك ، كرواية ابن أبي حمزة : عن المرأة ترى الصفرة فقال : « ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه » (5) .
والرضوي : « والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض » (6) .
أو الثاني مقيّداً بيومين ، كصحيحة ابن حكيم : « الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وفي أيام الحيض حيض » (7) وقريبة منها موثّقة أبي بصير (8) .
__________________
(1) كما ادّعى في كشف اللثام 1 : 90 اتفاق الأصحاب عليه .
(2) الرياض 1 : 41 .
(3) راجع ص 409 .
(4) الكافي 3 : 77 الحيض ب 2 ح 2 ، التهذيب 1 : 158 / 453 ، الوسائل 2 : 300 أبواب الحيض ب 13 ح 1 .
(5) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 4 ، التهذيب 1 : 396 / 1232 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 5 .
(6) فقه الرضا عليه السلام : 21 ، المستدرك 2 : 8 ، أبواب الحيض ب 4 ح 2 .
(7) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 5 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 6 .
(8) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 2 ، الفقيه 1 : 51 / 196 رواها مرسلة ، التهذيب 1 : 396 / 1231 ، الوسائل 2 : 279 أبواب الحيض ب 4 ح 2 .




