مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 429 من 504

بالمبتدأة فتستظهر بالعبادة إلى الثلاثة أو حضور الوقت ، أقوال :

الأشهر الأظهر : الأول ، بل قيل (1) : إنه إجماع . لا لأصالة عدم الآفة كما قيل (2) ، لمعارضتها مع أصالة عدم الحيض كما مرّ .

بل لعموم المستفيضة المصرّحة بتحيّض المرأة بمجرّد رؤية الدم (3) .

وخصوص ما دلّ على حيضية ما تراه ذات العادة قبل العادة مطلقاً ، كموثّقة سماعة : عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : « فلتدع الصلاة ، فإنه ربما يعجّل بها الوقت » (4) .

أو الصفرة التي تراها كذلك ، كرواية ابن أبي حمزة : عن المرأة ترى الصفرة فقال : « ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه » (5) .

والرضوي : « والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض » (6) .

أو الثاني مقيّداً بيومين ، كصحيحة ابن حكيم : « الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وفي أيام الحيض حيض » (7) وقريبة منها موثّقة أبي بصير (8) .

__________________

(1) كما ادّعى في كشف اللثام 1 : 90 اتفاق الأصحاب عليه .

(2) الرياض 1 : 41 .

(3) راجع ص 409 .

(4) الكافي 3 : 77 الحيض ب 2 ح 2 ، التهذيب 1 : 158 / 453 ، الوسائل 2 : 300 أبواب الحيض ب 13 ح 1 .

(5) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 4 ، التهذيب 1 : 396 / 1232 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 5 .

(6) فقه الرضا عليه السلام : 21 ، المستدرك 2 : 8 ، أبواب الحيض ب 4 ح 2 .

(7) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 5 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 6 .

(8) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 2 ، الفقيه 1 : 51 / 196 رواها مرسلة ، التهذيب 1 : 396 / 1231 ، الوسائل 2 : 279 أبواب الحيض ب 4 ح 2 .

الصفحة 429 من 504