مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 504

دلالته على تساوي النساء في النقص بتساوي ازدياد السن .

الخامسة : إذا فقدت الأقارب لها أو اختلفن‌ وإن اتّفقن منهن الأغلب على الأقرب (1) تحيّضت بالسبعة في كلّ شهر على الأصح ، وفاقاً للمحكي عن ظاهر النهاية (2) في اللوامع ، وعن الجمل والاقتصاد (3) في كلام بعض الأجلّة ، وعن غيرهم أيضاً في كلام بعض آخر (4) .

لقوله عليه السلام في مرسلة يونس الطويلة التي هي كالصحيحة ، لوجوه عديدة : « هذه سنّة التي استمرّ بها الدم أول ما تراه ، أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون » .

وقوله عليه السلام فيها : « وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت ، فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون » .

وقوله في آخرها في حقّ مَنْ أطبق عليها الدم ولم تعرف أياماً وكانت فاقدةً للتمييز : « فسنّتها السبع والثلاث والعشرون ، لأنّ قصّتها قصّة حمنة » (5) .

وأمّا التخيير الواقع فيها أولاً بقوله للمبتدأة : « تحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثم اغتسلي وصُومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين يوماً » فلمنافاته مع تعيين السبع وجعل أقصى الطهر ثلاثاً وعشرين ثانياً لا يصلح للاستناد إليه في التخيير ، بل يحمل إمّا على ترديد الراوي كما قيل (6) ، أو على وجه آخر .

__________________

(1) إشارة إلى خلاف الذكرى حيث ألحق اتفاق الأغلب باتفاق الجميع ، فحكم فيه بالرجوع إلى عادة الأغلب . الذكرى : 30 .

(2) النهاية : 24 .

(3) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) 163 ، الاقتصاد : 247 .

(4) كما حكى عن القواعد في الرياض 1 : 39 ولاحظ القواعد 1 : 14 وتأمل .

(5) الكافي 3 : 83 الحيض ب 8 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 / 1183 ، الوسائل 2 : 288 أبواب الحيض ب 8 ح 3 .

(6) الرياض 1 : 39 .

الصفحة 422 من 504