وغيرهما .
أو يجوز لها الرجوع مع وجود النساء واتّفاقهن إلى أقرانها وذوات أسنانها أيضاً ؟ إمّا مطلقاً ، كما في النافع (1) وعن التلخيص ، أو بشرط كونهن من أهل بلدها ، كما نقله في الشرائع (2) وعزاه في المدارك إلى المبسوط (3) وجمع من الأصحاب .
أو يجوز لها ذلك مع فقد النساء خاصة مطلقاً ؟ كما عن المهذّب ، والتحرير ، والتبصرة (4) ، وجُمل الشيخ ، واقتصاده (5) ، والسرائر (6) ، أو بشرط اتّحاد البلد ، كما عن الوسيلة (7) ، أو مع اختلافهن أيضاً مطلقاً ، كما عن القواعد ، والإِرشاد ، ونهاية الإِحكام (8) ، أو بشرط اتّحاد البلد ، كما عن الإِصباح .
الحقّ هو الأول ؛ لعدم دليل معتدّ به على الرجوع إليهن مطلقاً .
ودعوى الظن بمشابهتها مع الأقران في الأقراء ممنوعة . ولو سلّمت فاعتباره غير مسلّم .
والاستدلال بلفظ « نسائها » باعتبار كفاية أدنى الملابسة فاسد ، كما مرّ .
والتمسّك باستفادة توزيع أيام الأقراء على الأعمار في المرسل المصرّح بأنّ المرأة أول ما تحيض تكون كثيرة الدم وكلّما كبرت نقص الدم (9) ؛ ضعيف ؛ لعدم __________________
(1) المختصر النافع : 9 .
(2) الشرائع 1 : 32 .
(3) المدارك 2 : 17 ، المبسوط 1 : 46 .
(4) المهذب 1 : 37 ، التحرير 1 : 14 ، التبصرة : 9 .
(5) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 163 ، الاقتصاد : 247 .
(6) السرائر 1 : 146 .
(7) الوسيلة : 59 .
(8) القواعد 1 : 14 ، الارشاد 1 : 226 ، نهاية الاحكام 1 : 137 .
(9) الكافي 3 : 76 الحيض ب 1 ح 5 ، التهذيب 1 : 157 / 452 ، الوسائل 2 : 294 أبواب الحيض ب 10 ح 4 .




