مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 504

إكماله بما في الروايات ، أم لا بل يتعيّن الرجوع إلى النساء أو الروايات ؟ فيه قولان : من عموم أدلّة التمييز ، وعموم الرجوع إلى الأمرين . والاحتياط لا يترك .

الثاني‌ : عدم قصور الخالي عن الوصف المحكوم بكونه طهراً أو مع النقاء المتخلّل عن أقلّ الطهر على الحقّ المشهور ، بل قال بعض الأجلة (1) : إنّه لا خلاف فيه ؛ لإِطلاق أنّ أقلّ الطهر عشرة .

ولا يضرّه إطلاق أخبار التمييز ؛ للرجوع إلى أصالة عدم الحيضية بعد تعارضهما . ولا الأخبار الدالّة على جعل النقاء المتخلّل الأقلّ من عشرة متكرّراً بين الدماء المتكرّرة طهراً (2) ؛ لخروجها عن مورد المسألة الذي هو تفاوت الدمين بالأوصاف ، مع أنّه قد مرّ الجواب عنها في مسألة أقلّ الطهر ، فلا يجعل كلٌّ من الدمين المتخلّل بينهما ذلك حيضاً .

نعم ، وقع الخلاف فيما إذا تخلّل الضعيف الأقلّ من العشرة القوي الصالح للحيضية في كلٍّ من الطرفين في أنّه هل يجعل المجموع من الضعيف حيضاً مع إمكانه ، وأحدهما خاصة مع عدم الإِمكان ، أو يحكم بفقد التمييز ؟

فعن المبسوط (3) أنّها لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض ، وإن تجاوز الثالث إلى تمام ستة عشر كان العشرة حيضاً والستة السابقة استحاضة .

ولعلّه كما قيل (4) نظر إلى أنّ دم الاستحاضة لمّا خرج عن كونه حيضاً خرج ما قبله أيضاً .

ويضعّف بإمكان القول بمثله فيما بعده أيضاً ، فتخصيص القبل ترجيح بلا مرجّح .

__________________

(1) الفاضل الهندي ( منه رحمه الله ) كشف اللثام 1 : 88 .

(2) انظر الوسائل 2 : 285 أبواب الحيض ب 6 .

(3) المبسوط 1 : 50 .

(4) الرياض 1 : 38 .

الصفحة 416 من 504