مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 414 من 504

الذي هو شأنها حين فقد التمييز والنساء .

بل ظاهر بعض مشايخنا الأخباريين (1) ترجيح الثاني ؛ لقوله في مرسلة يونس ، الطويلة : « وأمّا السنّة الثالثة فهي التي ليست لها أيام متقدّمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمرّ بها ، فإنّ سنّة هذه غير سنّة الْأُوّلى والثانية ، وذلك أن امرأة يقال لها حَمْنة بنت جحش أتت رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقالت : إنّي استحضت حيضة شديدة » إلى أن قال : « تحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة » (2) الخبر .

وموثّقة سماعة ، المتقدّمة (3) ، وموثّقتي ابن بكير :

إحداهما : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرّ تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلّي عشرين يوماً ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلّت سبعة وعشرين يوماً » (4) . وبمضمونها الْأُخرى (5) .

ويجاب عنها : بأنّها معارضة لإِطلاقات التمييز بالعموم من وجه . والترجيح للإِطلاقات ؛ لأشهريتها روايةً وفتوىً ، وأصحّيتها سنداً ، واعتضادها بالإِجماعات المستفيضة نقلاً .

هذا ، مع ما في المرسلة من اختصاصها بفاقدة التمييز التي هي غير المسألة ، كما يدلّ عليه قوله في آخرها : « وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها __________________

(1) الحدائق 3 : 194 .

(2) الكافي 3 : 83 الحيض ب 8 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 / 1183 ، الوسائل 2 : 288 أبواب الحيض ب 8 ح 3 .

(3) ص 418 .

(4) التهذيب 1 : 381 / 1182 ، الاستبصار 1 : 137 / 469 ، الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 6 .

(5) التهذيب 1 : 400 / 1251 ، الاستبصار 1 : 137 / 470 ، الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 5 .

الصفحة 414 من 504