مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 504

والمنتهى (1) ، وأسنده في الكفاية إلى الأصحاب (2) ، وفي الدروس إلى ظاهرهم (3) ؛ لأخبار اعتبار الصفات إثباتاً ونفياً ، ومنها الدالّة عليه في خصوص استمرار الدم (4) .

وعن الصدوقين (5) ، والمفيد ، وابن زهرة (6) : عدم التعرّض للرجوع إلى التمييز .

وعن الحلبي : رجوع المضطربة أولاً إلى نسائها ، فإن فقدن فإلى التمييز ، والمبتدأة إلى نسائها خاصة إلى أن تستقرّ لها عادة (7) .

ولا دليل يعتدّ به لشي‌ء منها يصلح لمعارضة أخبار التمييز .

وأمّا موثّقة سماعة : عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ، قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقلّه ثلاثة أيام » (8) الدالّة بظاهرها على رجوع المبتدأة إلى النساء أولاً .

ففيها : منع تلك الدلالة ؛ إذ السؤال إنّما هو عمّن لا تعرف أقراءها ، ولا نسلّم أن صاحبة التمييز لا تعرفها ، فهي واردة في غير ذات التمييز .

وظاهر الكفاية (9) التردّد بين الرجوع إلى التمييز وبين الرجوع إلى الأيام __________________

(1) الخلاف 1 : 230 ، المنتهى 1 : 104 .

(2) الكفاية : 4 .

(3) الدروس 1 : 98 .

(4) راجع ص 381 من الكتاب .

(5) الفقيه 1 : 50 نقل فيه عن والده ، المقنع 1 : 15 .

(6) المقنعة : 54 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .

(7) الكافي : 128 .

(8) الكافي 3 : 79 الحيض ب 4 ح 3 ، التهذيب 1 : 380 / 1181 ، الاستبصار 1 : 138 / 471 ، الوسائل 2 : 288 أبواب الحيض ب 8 ح 2 .

(9) الكفاية : 4 .

الصفحة 413 من 504