ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة » (1) .
وحسنة محمّد وموثّقته المتقدّمتين (2) .
ولا تضرّ معارضة أخبار التمييز مع تلك الأخبار ؛ لموافقة الاستصحاب مع هذه .
وفي حكم الدم : النقاء المتخلّل بين الدمين في العشرة الغير المتجاوز عنها ، بإجماع جميع فقهائنا ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين ، بل جمع آخر منهم والدي العلّامة رحمه الله ؛ لاستصحاب الحيضية ، وعدم كون الطهر مطلقاً أقلّ من العشرة ، كما مرّ (3) .
الثانية : لو انقطع دمها بعد الثلاثة فما فوقها ، ولم تر حتى مضى أقلّ الطهر من الانقطاع ثم رأته يحكم بالحيضية المستقلة مع الصفات ، لا بدونها إلّا إذا استمرّ ثلاثة أيام إن قلنا بالإِجماع على حيضيته .
والأكثر حكموا بالحيضية مطلقاً ؛ لبعض الأخبارِ (4) المعارضة بروايات التمييز ؛ وللبناء على أنّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض .
وقد عرفت ما فيه (5) .
الثالثة : إذا تجاوز دمها العشرة ، فإن كان لها تمييز رجعت إليه على الحق المشهور ، بل عليه الإِجماع في المعتبر ، والتذكرة (6) ، واللوامع ، وعن الخلاف ، __________________
(1) التهذيب 1 : 400 / 1251 ، الاستبصار 1 : 137 / 470 ، الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 5 ، وفي المصدر بدل « عنها » : « عليها » .
(2) ص 382 .
(3) في ص 396 .
(4) كموثقة سماعة المتقدمة ص 416 .
(5) في ص 413 .
(6) المعتبر 1 : 204 ، التذكرة 1 : 31 .




