مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 408 من 504

كذلك ، أو الأول مع كون الدم بصفة الحيض خاصة ، أقوال :

الأول عن المبسوط ، والإِصباح ، والجامع ، وظاهر المقنعة ، ونهاية الشيخ (1) ، والوسيلة ، والذكرى (2) ، ونسب إلى المنتهى ، والمختلف ، ونهاية الإِحكام (3) ، وكلماتها تحتمله .

لأصالة عدم الآفة ، وقاعدة ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، وعموم النصوص المستفيضة في التحيّض بمجرّد رؤية الدم (4) الناشئ عن ترك الاستفصال في أكثرها ، وخصوص بعضها في أول من تحيض (5) ، والأخبار الدالّة على التحيّض برؤية الدم المتّصف (6) بضميمة عدم الفصل .

والثاني للسرائر ، والمعتبر (7) ، وعن السيّد (8) ، والإِسكافي (9) ، والديلمي (10) ، والحلبي (11) ، بل الشرائع ، والنافع ، والقواعد ، والدروس ، والبيان (12) ، وإن احتاط في الأخيرين في تعلّق التروك بمجرّد الرؤية .

لعمومات أوامر العبادة ، فلا تسقط إلّا باليقين .

__________________

(1) المبسوط 1 : 42 ، الجامع : 42 ، المقنعة : 54 ، النهاية : 26 .

(2) الوسيلة : 57 ، الذكرى : 29 .

(3) نسبه في كشف اللثام 1 : 96 ، انظر المنتهى 1 : 109 ، المختلف 1 : 37 ، نهاية الاحكام 1 : 118 .

(4) انظر ص 408 ، 409 .

(5) كموثقة سماعة الآتية في ص 418 .

(6) انظر ص 381 .

(7) السرائر 1 : 146 ، المعتبر 1 : 213 .

(8) حكى عنه في المعتبر 1 : 213 .

(9) حكى عنه في جامع المقاصد 1 : 330 .

(10) حكى عنه الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ) ولم نعثر عليه في المراسم .

(11) الكافي : 128 .

(12) الشرائع 1 : 32 ، النافع : 10 ، القواعد 1 : 16 ، الدروس : 1 : 97 ، البيان : 64 .

الصفحة 408 من 504