مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 405 من 504

ومرسلة يونس وفيها : « وكلّ ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض » (1) .

وصحيحة محمّد وفيها : « وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت وصلّت » (2) .

وصحيحة البجلي : عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ، ثم طهرت وصلّت ، ثم رأت دماً أو صفرة ، قال : « إن كانت صفرةً فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة » (3) .

وفي موثّقة الجعفي : « وإن رأت صفرةً بعد انقضاء أيام قرئها صلّت » (4) .

وما مرّ من الأخبار الدالّة على انتفاء الحيضية بانتفاء الأوصاف (5) .

والمروي في قرب الإِسناد والمسائل : « ولا غسل عليها من صفرة تراها إلّا في أيام طمثها » (6) .

وفي دعائم الإِسلام : « في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان دم الحيض فهو بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل ، وإن كان دماً رقيقاً فتلك ركضة من الشيطان تتوضّأ وتصلّي ويأتيها زوجها » (7) .

وهو الحق ؛ لما ذكر .

ويجاب عن أدلّة المخالف :

__________________

(1) الكافي 3 : 76 الحيض ب 1 ح 5 ، التهذيب 1 : 157 / 452 ، الوسائل 2 : 279 أبواب الحيض ب 4 ح 3 .

(2) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 1 ، التهذيب 1 : 396 / 1230 ، الوسائل 2 : 278 أبواب الحيض ب 4 ح 1 .

(3) الكافي 3 : 100 الحيض ب 13 ح 2 ، الوسائل 2 : 393 أبواب النفاس ب 5 ح 2 .

(4) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 3 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 4 .

(5) ص 383 ، 384 .

(6) قرب الإِسناد : 225 / 880 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 8 ، مسائل علي بن جعفر نقل عنها في البحار 78 : 86 / 7 .

(7) دعائم الإسلام 1 : 127 ، المستدرك 2 : 43 ، أبواب الاستحاضة ب 1 ح 2 .

الصفحة 405 من 504