ومرسلة يونس وفيها : « وكلّ ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض » (1) .
وصحيحة محمّد وفيها : « وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت وصلّت » (2) .
وصحيحة البجلي : عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ، ثم طهرت وصلّت ، ثم رأت دماً أو صفرة ، قال : « إن كانت صفرةً فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة » (3) .
وفي موثّقة الجعفي : « وإن رأت صفرةً بعد انقضاء أيام قرئها صلّت » (4) .
وما مرّ من الأخبار الدالّة على انتفاء الحيضية بانتفاء الأوصاف (5) .
والمروي في قرب الإِسناد والمسائل : « ولا غسل عليها من صفرة تراها إلّا في أيام طمثها » (6) .
وفي دعائم الإِسلام : « في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان دم الحيض فهو بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل ، وإن كان دماً رقيقاً فتلك ركضة من الشيطان تتوضّأ وتصلّي ويأتيها زوجها » (7) .
وهو الحق ؛ لما ذكر .
ويجاب عن أدلّة المخالف :
__________________
(1) الكافي 3 : 76 الحيض ب 1 ح 5 ، التهذيب 1 : 157 / 452 ، الوسائل 2 : 279 أبواب الحيض ب 4 ح 3 .
(2) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 1 ، التهذيب 1 : 396 / 1230 ، الوسائل 2 : 278 أبواب الحيض ب 4 ح 1 .
(3) الكافي 3 : 100 الحيض ب 13 ح 2 ، الوسائل 2 : 393 أبواب النفاس ب 5 ح 2 .
(4) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 3 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 4 .
(5) ص 383 ، 384 .
(6) قرب الإِسناد : 225 / 880 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 8 ، مسائل علي بن جعفر نقل عنها في البحار 78 : 86 / 7 .
(7) دعائم الإسلام 1 : 127 ، المستدرك 2 : 43 ، أبواب الاستحاضة ب 1 ح 2 .




