مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 403 من 504

لأخبار اعتبارها مطلقاً أو في خصوص الحبلى ، مضافةً إلى عمومات الاجتماع ، الخالية جميعاً عن المعارض . وغيره ليس بحيض ؛ للأخبار النافية لحيضيته المخصّصة لعمومات الاجتماع ، فتأمّل .

المسألة الثالثة : اختلفوا بعد اتّفاقهم على أنّ الأصل في كلّ دم اتّصف بصفة الحيض أو وجد في أيام العادة كونه حيضاً كما هو مدلول المستفيضة المعتبرة في غيرهما .

فالمشهور : أنّ كلّ دم يمكن شرعاً أي لا يمتنع بحكم الشارع أن يكون حيضاً فهو حيض ، بل في المعتبر ، والمنتهى ، وشرح القواعد للمحقّق الثاني (1) ، الإِجماع عليه .

للإِجماعات المنقولة . وأصالة عدم كونه من قرح ومثله .

وحسنة ابن مسلم وموثّقته ، المتقدّمتين (2) ، فإنّهما شاملتان لجميع الدماء سوى ما ترى في الأيام الزائدة على العشرة الْأُولى والناقصة عن عشرة الطهر ، وهو ممّا يمتنع كونه حيضاً .

وما دلّ على أنّ الدم مطلقاً قبل وقت الحيض كذلك (3) كموثّقة سماعة (4) ، أو الصفرة قبله كذلك كرواية علي بن أبي حمزة (5) وغيرها ، أو بيومين كصحيحة ابن حكيم (6) وغيرها حيض .

__________________

(1) المعتبر 1 : 203 ، المنتهى 1 : 98 ، جامع المقاصد 1 : 288 .

(2) ص 392 .

(3) اي مطلقاً بلحاظ عدد الأيام .

(4) الكافي 3 : 77 الحيض ب 2 ح 2 ، التهذيب 1 : 158 / 453 ، الوسائل 2 : 300 أبواب الحيض ب 13 ح 1 .

(5) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 4 ، التهذيب 1 : 396 / 1232 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 5 .

(6) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 5 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 6 .

الصفحة 403 من 504