مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 504

وتدلّ عليه بعد عمومات اعتبار الأوصاف (1) مرسلة محمّد ، ورواية أبي المعزا ، المتقدّمتان (2) .

وموثّقة إسحاق : الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرةً فلتغتسل عند كلّ صلاتين » (3) .

والثالث للشيخ في النهاية ، وكتابي الحديث (4) ، ومال إليه في المعتبر ، والمدارك ، والبحار (5) ، ولكنهم مع إثباتهم الحيضية لأيام العادة نفوها عمّا تأخّر عنها بعشرين يوماً ، فسكتوا عمّا بينهما ، ويظهر من بعضهم أنهم يلحقونه بالعادة ، ومن آخر أنهم يلحقونه بما بعد العشرين .

وكيف كان ، فدليلهم عمومات حيضية ما تراه أيام العادة مطلقاً .

وصحيحة محمّد : عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ، فقال : « تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها » (6) .

وموثّقة سماعة : عن امرأة رأت الدم في الحمل ، قال : « تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة » (7) .

وصحيحة الصحاف : « إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً __________________

(1) انظر الوسائل 2 : 271 ، 272 أبواب الحيض ب 1 و 2 .

(2) ص 404 .

(3) التهذيب 1 : 387 / 1192 ، الاستبصار 1 : 141 / 483 ، الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 6 .

(4) النهاية : 25 ، التهذيب 1 : 388 ، الاستبصار 1 : 140 .

(5) المعتبر 1 : 201 ، المدارك 2 : 12 ، البحار 78 : 95 .

(6) الكافي 3 : 97 الحيض ب 11 ح 3 ، التهذيب 1 : 387 / 1194 ، الاستبصار 1 : 139 / 479 ، الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 7 .

(7) التهذيب 1 : 386 / 1190 ، الاستبصار 1 : 139 / 477 ، الوسائل 2 : 332 أبواب الحيض ب 30 ح 11 .

الصفحة 400 من 504