مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 504

شرائط الحيض ، لأنّ الدفقة والدفقتين لا تكون حيضاً .

لا يقال : وقوع الدفقة في الأيام لا يكون إلّا بحصولها في جميعها ، فتحصل الشرائط إذا كانت متواليةً ، كما تشمله الرواية بترك الاستفصال .

لأنّ المراد بالأيام ليس معناها الحقيقي الذي هو الاستغراق ، ومجازه يمكن أن تكون الأيام المعهودة ، أي أيام الحيض ، ورؤية الدفقة فيها تتحقّق برؤية الدم فيها دفعة واحدة .

والرابع : بمنع الإِجماع ، ولا دليل آخر على عدم صحة طلاق الحائض مطلقاً ، كيف ويصح مع غيبة الزوج ! ؟

والخامس : بمنع كون العلّة في شرع الاستبراء بالحيض استبانة عدم الحمل ؛ لإِمكان أن يكون تعبّداً أو معلّلاً بحكمة خفية لا نعلمها ، كيف ؟ لو كانت العلّة ذلك لكفت حيضة واحدة في جميع الموارد ، ولم يشترط في بعضها حيضتان ، وفي بعضها الأكثر ، وفي بعضها المدة .

ثم على المختار هل يجتمع معه مع استبانة الحمل أيضاً ؟ أو يشترط فيه عدم الاستبانة ؟ وتظهر الفائدة في قضاء الصلاة لا في تركها عند رؤية الدم ؛ إذ لا ريب في البناء على أصالة عدم الحمل بدون استبانته .

الأول وهو الأصح لأكثر القائلين باجتماعه مع الحمل ؛ لما تقدّم ، وخصوص مرسلة محمّد : عن المرأة الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : « تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء » (1) . وقريبة منها رواية أبي المعزا (2) .

والثاني للحلّي (3) ، وعن الخلاف ، والمبسوط (4) ، ونسبه في الأول إلى الأكثر ، __________________

(1) الكافي 3 : 96 الحيض ب 11 ح 2 ، الوسائل 2 : 334 أبواب الحيض ب 30 ح 16 .

(2) التهذيب 1 : 387 / 1191 ، الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 5 .

(3) السرائر 1 : 150 .

(4) الخلاف 1 : 239 ، المبسوط 1 : 68 .

الصفحة 398 من 504