مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 2 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 504

ورأت الدم تركت الصلاة » (1) .

وصحيحة حميد : عن الحلبي ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، فقال : « تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » (2) .

ولأنه يصح طلاقها مع رؤية الدم إجماعاً ، ولا شي‌ء من الحائض يصح طلاقه كذلك .

ولأنّ شرع الاستبراء بالحيض لاستبانة عدم الحمل فلا يجامعه .

ويردّ الأول : بالمعارضة باستصحاب عدم سائر الأسباب أيضاً ، مضافاً إلى اندفاعه بما مرّ .

والثاني : بعدم الدلالة ؛ لجواز أن يكون المراد حقيقته ، وهو الإِخبار عن عدم الاجتماع فيما مضى وإن تخلّف في الأزمنة اللاحقة ، كما ورد في أصل الحيض أنه كان قبل ذلك سنة .

ويؤيّده ما في بعض نسخ نوادر الراوندي على ما في البحار بعد ذكر قوله : « ما كان الله . . . » : « فإذا رأت الدم وهي حبلى تدع الصلاة » (3) .

وأمّا قوله : « يعني أنّها إذا رأت . . » فيمكن أن يكون من كلام الراوي ، بل هو الظاهر ، فلا حجّية فيه .

مضافاً إلى معارضته مع الأخبار المتقدّمة الراجحة عليه باعتبار الأحدثية والمخالفة لأكثر العامة والموافقة لمعظم الخاصة ، مع أنّه على فرض التكافؤ يتساقطان ويرجع إلى العمومات .

ومنه يظهر ردّ الثالث أيضاً ، مضافاً إلى عدم دلالته ، لعدم استجماع ما رأته __________________

(1) التهذيب 1 : 387 / 1196 ، الاستبصار 1 : 140 / 481 ، الوسائل 2 : 333 أبواب الحيض ب 30 ح 12 .

(2) التهذيب 1 : 387 / 1195 ، الاستبصار 1 : 139 / 480 ، الوسائل 2 : 332 أبواب الحيض ب 30 ح 8 .

(3) بحار الأنوار 78 : 111 .

الصفحة 397 من 504